الصفحه ٣٨٦ :
وفي الإبل
النوع ، كالعربيّ ، واللّون ، والذكورة ، والأنوثة ، والسنّ ، ولو نسبه إلى نتاج
قوم صحّ مع
الصفحه ٥٥٥ : .
والعشيرة
القبيلة.
وعترة الرجل :
الأدنون منه ، وذريّته ولده ، وقومه أهل لغته الذكور ، والجار يرجع إلى
الصفحه ١٢٠ : أقرب إليه كالنصّ ، ولأنّ الشكّ إذا تعلّق بخامسة مع ثانية أو ثالثة أو معهما ،
فلا يجوز البناء على الأكثر
الصفحه ٥٢٨ : عنّ إذا ظهر ، إمّا
لأنّه ظهر لكل منهما مال صاحبه ، أو لأنّها أظهر أنواع الشركة ، ولذلك أجمع على
صحّتها
الصفحه ٤٢٨ : مبيعا عند الحلول وعدم الأداء ، بل يبطل البيع ، ويضمنه بعد الحلول
لا قبله ، لأنّه قبل الحلول مقبوض
الصفحه ٥٨٠ : : « ليس لهم ذلك ، الوصيّة
جائزة عليهم إذا أقرّوا بها في حياته » [ الوسائل : ١٣ / ٣٧١ ، الباب ١٣ من أبواب
الصفحه ٧٦ : ،
والمجسّمة ، قولان.
والخمر ،
والمسكر والفقّاع ، وفي حكمه العصير إذا غلا واشتدّ ، ومنه المستحيل في العنب
الصفحه ٣٠٦ : الذمّة إذا دخل آباؤهم في اليهوديّة أو النصرانيّة أو المجوسيّة قبل بعثة
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وإن
الصفحه ٥٥٤ :
يتحرّر بعضه ، فيصحّ في قدره ، ولا على الملك ، والجنّ ، والميّت.
ويصحّ على
المساجد ، لأنّه على
الصفحه ١٧ :
ولكن التورّع
عن الإجابة كان لبعض الصحابة دون الأكثرية ، فجماهيرهم إذا لم يجدوا جمعوا رؤساء
الناس
الصفحه ٤٩ : عقيب الغائط ، وثلاثا عقيب الجنابة ، ويسقط غسلهما في غيره [ الإناء ] ،
ولا ينقضه الحدث ، لأنّه يجامعه
الصفحه ٨٥ : ، فمستحلّ تركها كافر ،
وتركها كبيرة موبقة ، وإذا ردّت ردّ سائر عمله ، لأنّها أخت الإيمان (١) ووجوبها على
الصفحه ١١٣ : » و « بني إسرائيل » و « مريم » و « الحجّ » في موضعين و « الفرقان » و
« النمل » و « ص » و « إذا السماء انشقت
الصفحه ١٢٧ : الأرض ، وإن لم يشقّ ، لأنّه مظنّة
المشقّة ، ويتحقق بخفاء الجدران والأذان ، فلو أدرك أحدهما لم يقصّر
الصفحه ٢٠٠ : لم يتناول
رمضان في السّفر ، ويجوز سفره فيه اختيارا ، ثمّ يجب الإفطار والقضاء إذا حضر ،
لأنّ رمضان