الصفحه ٣٤٧ : (١).
ولو زاد بفعل
المشتري فهو له ، عينا كان أو منفعة ، وإلّا فللبائع.
ولو باعه بنصف
دينار لزمه شق دينار
الصفحه ٣٥٨ : وطال الزمان ،
ولو زاد ردّ معه الزيادة ، ويجوز الفسخ قبل القبض وبعده.
الخامسة
: لو اشترى من
الوكيل
الصفحه ٣٩٢ : عنه في زمن الخيار ، ولا يلحق ما زاده فيه.
ولو نقصت العين
بتلف بعضها ، أو القيمة بمرض وغيره أخبر
الصفحه ٤٦٧ : ، ولا يجب دواء مرضه ، ولا
يسقط حقّه من النفقة به ، وله أن يستفضل ما زاد عن كفايته.
وتصحّ إجارة
الصبيّ
الصفحه ٤٦٨ : يجوز آجرتك
كلّ شهر بدرهم ، ولا هذا الشهر بدرهم ، وما زاد بحسابه ، ولا نقل الصبرة كلّ قفيز
بدرهم
الصفحه ٤٧٤ : ، وليس له رفع (٤) شيء من
الآلات ، والتعاليق ، والزاد ، والوطاء ، (٥) إلّا مع الشرط ، ويجب ضبط ذلك
الصفحه ٥٠٥ : الأمرين من الأجرة والمدّعى
، ولو زاد ما ادّعاه المالك عن أجرة المثل وجبت الزيادة.
ومن
هذا الباب السبق
الصفحه ٥١١ : الإصابة مثل : من زاد في الإصابة واحدا أو
اثنتين من عشرين مثلا ، فهو السابق.
ولو رميا عشرا
فأصابها أحدهما
الصفحه ٥٧٢ : ، والمبهم
فيتخيّر الوارث ويعتبر ما يتخيّره من الثلث ، فإن زاد وقف على إجازته ، وليس
اختياره ما يزيد على
الصفحه ٥٧٥ : الإطلاق ، مثل أعتقوا عنّي عبيدا ، ولو قيّده بقدر ، مثل أعتقوا
عنّي عبيدا بثلث مالي ، وجب الشراء به وإن زاد
الصفحه ٥٠٩ : عن الجوهري : انّ الرشق : الاسم وهو الوجه من الرّمي ، فإذا رمى
القوم بأجمعهم في جهة واحدة قالوا
الصفحه ٥٠٦ : ، وبالتحريك : العوض ، ويقال له : الخطر ، ويقال : سبّق بالتشديد
إذا أخرج السبق أو أحرزه.
والسابق : ما
تقدم
الصفحه ٧ :
الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدِينَ*
فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ
الصفحه ٩٨ : الموضع الّذي أهلك الله فيه نمرود ، وضجنان واد أهلك
الله فيه قوم لوط.
و « البيداء » هي الّتي يأتي
إليها
الصفحه ٢٧٠ :
: لو ضرب حاملا
فماتا ، فداها بحامل ، فإن تعذّر قوّم الجزاء حاملا ، ولو ألقته ثمّ ماتا ، فداهما
بمثلهما