الصفحه ١٢٣ : يعنّ عنّا : إذا اعترض.
(٣) في « ب » و « ج
» : جماعة وفرادى.
الصفحه ١٢٤ : .
وقوّته بحيث لا
يؤمن هجومه.
وكثرة المسلمين
بحيث إذا افترقوا فرقتين تقاوم كلّ فرقة العدوّ.
وعدم
الصفحه ١٣٤ : يأتمّون بأحدهم ، ولا
يستديم المؤتمّ بالمسافر بنيّته إذا دخل في أخرى.
ولا ينتقل
المنفرد. (٢)
التاسع
الصفحه ١٤٠ : وقت النداء على المخاطب بها وإن كان أحدهما (١) ، وينعقد ، وكذا
ما يشبه البيع.
وإذا منع
السجود في
الصفحه ١٤٣ : القراءة ، والتكبير إذا انتصب منه إلّا من الخامس والعاشر
فيقول : « سمع الله لمن حمده » ، والقنوت خمسا
الصفحه ١٤٤ : إذا ولد حيّا ، دون السقط وإن ولجته
الرّوح.
والصدر كالميّت
دون غيره ، ولا يصلّى (١) على الغائب
الصفحه ١٤٨ : استعطاف الله تعالى ، وسؤاله الإغاثة ،
__________________
(١) نضب الماء ينضب
ـ من باب قعد ـ نضوبا : إذا
الصفحه ١٥٧ : تمام حولها تبيع أو
تبيعة ، ولم يجب في العشر عند انتهاء حولها شيء ، إلّا إذا أخرج الفريضة من غير
الصفحه ١٥٩ : الإبل ، بل يرجع إلى السوقية.
ولا تجزئ بنت
المخاض عن الشاة إذا قصرت القيمة ، ويجزئ المسنّ عن التبيع لا
الصفحه ١٦٨ :
غيره ارتجع.
وفي
سبيل الله : وهو الجهاد
وكلّ قربة ، ولا يشترط فقر الغازي ، ويعطى على حسب حاله ، وإذا
الصفحه ١٧١ :
اللواحق
إذا قبضها
الإمام أو الساعي أو الفقير ، برئت ذمّة المالك. ولو تلفت ، بخلاف قبض الوكيل ،
ولو عزلها
الصفحه ١٨٤ :
الرابع
: ما يخرج بالغوص كالدرّ والجوهر ، لا ما أخذه بغير غوص ، (١) إذا بلغت
قيمته دينارا فصاعدا
الصفحه ١٨٦ : .
وإذا قاطع على
شيء من حقوقه ، وجب عليه الوفاء ، وحلّ الفاضل.
والمتصرّف في
حقّه بغير إذنه غاصب
الصفحه ١٩٧ : على الجماع ، ولا المجنون ، ولا المسافر ، إذا أكرها زوجتهما.
ولو أفسد الصوم
ثمّ سقط فرضه بسبب
الصفحه ١٩٩ : ، وصوم الاعتكاف وبدل الهدي ، فلو أخلّ به استأنف إلّا
في بدل الهدي إذا صام يومين وكان الثالث العيد