الصفحه ٣٦ : ، وماء الغيث حال نزوله كالجاري ، فإن انقطع فكالواقف ، ومثله ماء
الحمّام إذا كان له مادّة من كرّ ، وكذا
الصفحه ٣٧ : إذا زال
وإلّا فكرّ آخر. لاحظ القواعد : ١ / ١٨٦ ؛ الدروس : ١ / ١١٨.
(٢) في « أ » :
التغيير.
(٣) في
الصفحه ٤٣ : البول ،
والغائط ، والريح من المعتاد وغيره إذا اعتاد ، والنوم الغالب ، وما يزيل العقل
كالإغماء والجنون
الصفحه ٥٢ : الوجوب مطلقا ، وقد يتضيّق إذا بقي
لطلوع فجر يوم يجب صومه قدر الغسل.
ومنه ما يجب
لما وجب له الوضوء خاصّة
الصفحه ٥٥ : تحت المطر والميزاب ، بل
يقارن جزءا من البدن ، ويسرع في غسل الباقي.
وإذا رأى بللا
مشتبها بعد الغسل
الصفحه ٦١ :
الشكوى ، وحسن الظنّ بربّه ، والإذن في عيادته إلّا في العين ، وتخفيفها إلّا أن
يريد المريض الإطالة.
وإذا
الصفحه ٦٨ : يكفّن ولا
يصلّى عليه ، ولا يدفن في مقبرة المسلمين إلّا الحامل من مسلم ، ويستدبر بها
القبلة.
وإذا ماتت
الصفحه ٧٠ : صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والأئمّة عليهمالسلام ، ولقضاء صلاة الكسوف إذا تعمّد الترك واحترق جميع
القرص ، وغسل المولود
الصفحه ٧٩ : في بول الرّضيع صبّ الماء وان تغذّى بالطعام ،
وكذا الحشايا والبسط والجلود والقرطاس إذا غمرها
الصفحه ٨٨ :
التأخير لطالب كمال الطهارة أو الصّلاة ، وفضيلة المسجد ، أو الجماعة ، وللصّائم
إذا نازعته نفسه للإفطار ، أو
الصفحه ٩٤ : الانحراف يسيرا استقام وأتمّ
وإلّا أعاد.
هذا إذا لم
يفتقر إلى زمان طويل أو فعل كثير ، وإلّا بطلت
الصفحه ٩٥ :
غير الصلاة إذا ذكّي ، ويستحبّ دبغه.
ولا في الذهب
والحرير المحض للرجال والخناثى ، ويجوز للضرورة وفي
الصفحه ١٠٩ : والجحد ، إلّا إلى الجمعة
والمنافقين في ظهري الجمعة ، وينتقل مطلقا من نسي باقي السورة ، وإذا انتقل أعاد
الصفحه ١١١ : سبعا ، و « سمع الله لمن حمده » إذا
انتصب ، ثمّ الدعاء ، ورفع الإمام صوته بالذكر.
ويكره وضع يديه
تحت
الصفحه ١١٥ : بالأرض غير متجافية ، وتضمّ فخذيها ،
وترفع ركبتيها في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد ، وإذا قامت انسلّت