الصفحه ٤٠٨ : المكيل والموزون
بالقلّة والكثرة كحبة حنطة وزبرة من حديد ، ويخرج بالصنعة إذا لم يتعدّ وزنه
كالآلة والأبنية
الصفحه ٤١٣ :
[
المطلب ] الأوّل : في الدّين
وفيه فصول :
الأوّل
: يكره الدين اختيارا ، وتخفّ الكراهية إذا
الصفحه ٤١٥ : المؤجّل قبل حلوله مطلقا ، وقيل (٢) : يباع على من
هو عليه بالحالّ لا بالمؤجّل.
ويشترط في
الربويّ إذا بيع
الصفحه ٤٣٧ : الضامن إذا
بطل البيع من رأس ، وعلى البائع إن تجدّد الفسخ : كالتقايل وتلف المبيع قبل القبض
، أو بعيب سابق
الصفحه ٤٤٤ : بيّنة جازت الكفالة وإن أنكر الغريم.
المبحث
الثالث : في الحكم
إذا تمّت
الكفالة وجب تسليم المكفول عند
الصفحه ٤٦١ : خاصّة ، وإذا رشد وفكّ حجره ثمّ عاد التبذير حجر عليه.
الرابع
: الملك
ويمنع المملوك
من التصرّف في نفسه
الصفحه ٤٩٨ : ] الثاني : في الشروط ، وهي ستّة :
الأوّل
: الوقت ، ويصحّ قبل
ظهور الثمرة وبعدها إذا بقى للعامل مستزاد في
الصفحه ٥٠٣ : شيء أو ثوب ، لكن إذا كان العوض مجهولا ثبت بالردّ
أجرة المثل.
وهنا مطالب :
[
المطلب ] الأوّل : في
الصفحه ٥١٢ : .
الرابع
: في الأحكام
إذا تمّ النضال
ملك الناضل العوض ، وله التصرّف فيه كيف شاء ، والاختصاص به ، وإطعام
الصفحه ٥٤٢ :
البحث
الثاني : في المخالفة
إذا خالف
الوكيل الموكّل كان حكمه حكم الأجنبيّ ، فلو أذن في البيع نقدا
الصفحه ٥٦٦ : ، وللكافر مطلقا ، وبعمارة كنيسة أو قبور
الأنبياء.
وتصحّ وصيّة
الأخرس إذا فهمت إشارته ، وكذا من اعتقل لسانه
الصفحه ٥٨٩ :
ويجوز الترتيب
مثل أوصيت إلى زيد فإن مات فإلى عمرو ، أو فإن بلغ ابني فإليه.
وإذا أوصى إليه
بتفريق
الصفحه ١٢ : إذا أحرزت وثاقة الرواة جميعهم بلا
استثناء.
وأمّا السنّة
فقد اعتبروا إحراز الوثاقة في سلسلة السند
الصفحه ١٣ : والتقبيح العقليّين ـ وتنحصر حجية القول في مجال الاستنباط في مجالين :
الأوّل
: إذا استقلّ
العقل بحسن شي
الصفحه ٣٥ : :
الأوّل
: الجاري ، ولا ينجس بالملاقاة إذا كان له مادّة ، من عين ، أو نهر وإن قلّت ، ولا
ينجس بمروره على