الصفحه ٢٣٣ : للرجال ، وللمحرم لحجّ التمتّع إذا أشرف على « الأبطح » وللراكب على
طريق المدينة إذا علت راحلته « البيدا
الصفحه ٢٣٤ :
ويجوز للمفرد
إذا دخل مكّة أن يجعل حجّه عمرة التمتع إلّا أن يلبّي فينعقد إحرامه مفردا ، وإذا
تمتّع
الصفحه ٢٤٦ : ، وللراكب إذا ثار به بعيره ، ورفع الصوت بها إذا أشرف
على الأبطح ، وتكرارها إلى زوال شمس عرفة.
المطلب
الصفحه ٢٥٤ : تعذّر ففي القابل
فيه ، ولو فقدهما صام ثلاثة أيام في الحجّ وسبعة إذا رجع إلى أهله ، ولو جاور
بمكّة انتظر
الصفحه ٢٧١ : في القيمة إذا قتل في الحرم ، إلّا أنّ حمام الحرم يشترى بقيمته علف
لحمامه ، وقيمة الأهليّ يتصدّق بها
الصفحه ٢٧٥ : ، وفي حمل البعض إذا عاد أو انقطع على الجميع توقّف ،
لعدم النصّ.
ولا شيء في
الواحدة لو رجعت ، ولا
الصفحه ٢٩٢ : إطلاقها بإطلاق المسلم فأطلق ، لم يجب إعادتها ، ولو كان بعوض جاز إلّا إذا
استولدها مسلم
الصفحه ٢٩٣ : زادت
قيمته بصنعته فلا شيء له.
وإذا أدخل (١) دار الإسلام
ردّ ما يفضل ، ولا يجوز غير ذلك كلبس الثوب
الصفحه ٣٠٣ : (١) ثمّ إن كان
طالب بالمهر قبل انقضاء العدة فله المطالبة وإلّا فلا.
المبحث
السادس
في
التحكيم
إذا
الصفحه ٣١١ : يقبل انتقال
الحربي واليهوديّ والمجوسيّ إلى النصرانيّة وإن كان بعد التبديل ، بخلاف العكس.
خاتمة
إذا
الصفحه ٣١٥ :
وللمجتهد أيضا
الحكم بين الناس إذا أمن ، ويجب الترافع إليه ، فإن آثر الخصم المضيّ إلى قضاة
الجور
الصفحه ٣٣١ : ، والنميمة ، (١) وذمّ مستحقّ المدح وبالعكس ، والتشبيب بالمرأة
الأجنبيّة والصّبي مطلقا إذا كانا معروفين ، وحفظ
الصفحه ٣٦٩ : حيث كان ، وبالقيمة يوم الإعواز.
المبحث
الرابع : في الاختلاف
إذا عيّن
المتبايعان نقدا أو كيلا أو
الصفحه ٣٨٤ :
إذا علمت بسائطها ، وكذا المختلطة كالعتابيّ (٢) إذا قصدت أجزاؤها ، ولو لم يقصد الخليط جاز مطلقا
الصفحه ٣٩٠ : والأردإ للتعجيل ، واشتراط الأداء
في نجوم إذا عيّن قسط كلّ نجم.
ولو أسلم جارية
صغيرة في كبيرة موصوفة