البحث في معالم الدين في فقه آل ياسين
٢١/١ الصفحه ١٢٨ : بدأ
بالأقرب أتمّ ذاهبا وعائدا إن رجع به ، وإلّا قصّر في العود.
ولو لم يرد
الإقامة ، فإن بدأ بالأبعد
الصفحه ٢٣٩ :
والاستدامة.
الثاني
: البدأة بالحجر
، وهو أن يحاذي بأوّل جزء من بدنه من الحجر (١) ممّا يلي الركن اليماني
الصفحه ٦٣ : غسله بالقراح ثلاثا
، ولو قصر الماء عن الثلاث بدأ (١) بالأوّل فالأوّل ، ويمّم عن الباقي ، ولو فقد الما
الصفحه ٢٩١ : النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في البدأة الرّبع وفي الرّجعة الثلث ، (١) وليس ذلك
توظيفا.
ولا يحسب النفل
الصفحه ٤٧ :
وتجب البدأة
بالقصاص ، والجريان وتخليل الشّعر الخفيف دون الكثيف ، بل يغسل الظاهر ، وكذا
المرأة
الصفحه ٤٩ : ، والتسمية ، والدعاء
عند كلّ فعل ، وتثنية الغسلات ، دون المسح ، وتحرم الثالثة ، ويبطل المسح بها ،
وبدأة
الصفحه ٦٤ :
وفرجه بماء السّدر والحرض ، (١) وغسل يديه ، وتوضئته (٢) ، والبدأة
بشقّ رأسه الأيمن ، وغسل كلّ عضو
الصفحه ١٠٩ : وشبهه لسانه مع الإمكان ، والبدأة بالحمد.
والجهر في
الصّبح وأولتي العشاءين ، وحدّه إسماع القريب
الصفحه ١١٣ : أو بالضمير ، أو غير
ذلك ، أو بدأ به قبل الرفع من السجود ، أو نهض قبل إكماله ، بطلت
الصفحه ١٢١ : ،
ولا يجب الباقي ، ولو بدأ بالركعتين من جلوس انعكس الحكم.
السابع
: لا يبطلها
الحدث قبل الاحتياط
الصفحه ١٢٧ : ، ولو منع
بعدهما قصّر إن استدام نيّة السّفر ، ولو قصّر ثمّ بدا له لم يعد.
وهما نهاية
الضرب ، ولا
الصفحه ١٨٠ :
وتستحبّ البدأة
بها ، وتعجيلها ، وتصغيرها ، وسترها ، وعن الولد ، ويستحبّ بيده ، والوكيل في
الصدقة
الصفحه ٢٣٣ : بالاشعار ، أو بالتقليد ، (١) وبأيّها بدأ استحبّ الآخر.
والأخرس يحرّك
بها لسانه ، ويعقد بها قلبه ، ويشير
الصفحه ٢٤٣ : .
الثاني
: البدأة
بالصّفا بأن يصعد عليه أو يلصق عقبه (١) به.
الثالث
: الختم بالمروة
بأن يصعد عليها أو
الصفحه ٢٤٤ : استناب ولو لم يحصّل عدده
بطل ، وكذا لو حصّله وشكّ فيما بدأ به وكان في الفرد على الصّفا وفي الزوج على