الصفحه ٢٨٣ :
الثلاثة دما ، حكم بانقضاء عدتها ، وحل لها التزويج عند انقضائها. وان رأت الدم
فيها ، بطل اعتدادها بالأشهر
الصفحه ٣٠٤ :
الحكم في هؤلاء من الرضاع كالنسب؟ قال المفيد وتلميذه والحسن وابن إدريس : لا ،
والباقون على العتق
الصفحه ٣١٤ : ، واختاره ابن إدريس والمصنف
والعلامة ومستنده صحيحتا بريد (٥) ، ومحمد ابن
قيس (٦).
وأطلق الصدوق
هذا الحكم
الصفحه ٣١٥ : حصته فضل عن ذلك ، وصحيحة بريد العجلي صريحة الدلالة
على الحكم الأول ، فيكون أرجح.
ذكر الاستيلاد
الصفحه ٣١٨ : « شيء شيء » فالحكم كالأول ، لأن الشيء يقع على القليل
والكثير ، فلا فائدة في تضعيفه ، فتكراره تأكيد لا
الصفحه ٣٢١ : (٢) لبيان سند الحكم لتردده ، وفيها إيماء إلى أنه قصد ألا
يمسها حراما ، فاذا ملكها أو تزوجها يحل له وطؤها
الصفحه ٣٢٨ :
ذكر الذبائح :
قال طاب ثراه : الذابح ، ويشترط فيه
الإسلام ، أو حكمه ولو كان أنثى ، وفي الكتابي
الصفحه ٣٥٩ : زهرة
والتقي أوجبا التربص لبلوغ الأولاد مع كل وارث.
وابن إدريس لم
يوجب التربص وحكم باستقرار الملك لغير
الصفحه ٣٧١ : على تعيين ما هو في نفس
الأمر ، وهو أمور.
الأول : البدار
بالبول ، فنحكم للسابق ، ويكون حكم اللاحق
الصفحه ٣٨٠ : ، وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه ، وفي الرواية
ضعف.
أقول : مستند
هذا الحكم رواية الحسن بن يقطين عن أمية بن
الصفحه ٣٨٢ :
القمط (١).
وهي قضية في
واقعة فلا يجب تعديها ، لاحتمال اطلاعه عليهالسلام على ما يوجب الحكم على أن عمرو
الصفحه ٣٨٤ : : هذا الحكم مع إطلاق البينتين ، ومع
تقييدهما بالسبب يقضى بالقسمة من غير قرعة ولو اختصت أحدهما بالتقييد
الصفحه ٣٩٧ : :
رجوعها إلى الأول ، وهو مستقيم على مذهب النهاية من نقض الحكم مع بقاء العين ،
ولما لم يستقم ذلك على مذهب
الصفحه ٤١٠ : قتل ، وقيل : حكمه
__________________
(١) النهاية ص ٧٢٤.
(٢) النهاية ص ٧٢٥.
(٣) التهذيب ١٠ ـ ٩٥.
الصفحه ٤٢٦ : ء الجميع قولا واحدا ، وهل الحكم كذلك لو كان على
التعاقب؟ قال في الاستبصار (١) : نعم ، ما لم يحكم به لولي