الصفحه ١٧٩ : المنصوصة تعدي الحكم ، وقد بين في
موضعه.
قال طاب ثراه : وهل يثبت بينه وبين
الذمي؟ فيه روايتان ، أشهرهما
الصفحه ١٨٠ : أشبه.
أقول : منع
الشيخ في الكتابين ، لان لكل بستان حكم نفسه ، ولرواية عمار (١). وأجازه الباقون
الصفحه ١٨٣ : علي ، وطرد الحكم إلى
الاخوة. والأول هو المعتمد ، والثاني أحوط.
الثانية : في
الغاية التي يزول معها
الصفحه ١٨٥ : ، واختاره العلامة والمصنف في الشرائع (٣).
الثالث : إمضاء
ما فعله المأذون ، وهو الحكم بصحة البيع والعتق
الصفحه ١٩١ : بن الحكم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أفلس وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهن وليس عند
بعضهم
الصفحه ٢١٦ : ، ولم يشترط العلامة ذلك ، بل حكم بصحة العتق من ثلث الفاضل عن الدين
وان قل. والمعتمد الأول.
قال طاب
الصفحه ٢١٨ : ، وهو حسن.
والمعتمد أجرة
المثل مطلقا ، لما رواه هشام بن الحكم قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام فيمن
الصفحه ٢١٩ : والقاضي
والتقي.
ومستند الحكم
في السيف والصندوق رواية أبي جميلة عن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن رجل
الصفحه ٢٢٠ : (١). وأبو جميلة هذا ملعون كذاب ، لكن تأيدت بعمل الأصحاب ،
فلهذا قال : يجبر ضعفها الشهرة.
وأما مستند
الحكم
الصفحه ٢٣٠ : وتلميذه ، والحكم بالبطلان مع إنكاره وعدم أجازته مذهب ابن إدريس ،
واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد ولا
الصفحه ٢٣٨ : ء الرحم ، وهو يحصل
بالواحدة. وقيل : لا ، لأنهما حكمان وتداخلهما على خلاف الأصل ، وهو مذهب الشيخ في
النهاية
الصفحه ٢٥١ :
وقول المصنف «
هل هو اباحة » يرجع الى الحكم ، لأنه في ابتداء الأمر إباحة قطعا ، لان للمالك رفع
يده
الصفحه ٢٥٣ : الحكم بقوله « لا يعقل أوقات
__________________
(١) المبسوط ٤ ـ ٢٥٠.
(٢) في المختصر المطبوع
الصفحه ٢٥٧ : .
(٣) النهاية ص ٤٦٩.
(٤) في المختصر المطبوع : ولو مات الحاكم
قبل الدخول وقبل الحكم فالمروي.
الصفحه ٢٦٦ : الزوجات ، لان القضاء فرع القسم ، وليس للإماء قسم ، فيكون كما لو
بات عند صديق ، وقد بينا حكمه