الصفحه ١٣٤ : أن يقصر حتى يهل بالحج ، فقال عليهالسلام : عليه دم يهريقه (٣). وبمضمونها
قال الشيخ والتقي والفقيه
الصفحه ١٣٩ : في المختلف وأكثر المتقدمين.
وقال الفقيه : تجزئ البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت ، واختاره سلار. وقال
الصفحه ١٤٥ : هدي آخر مذهب الفقيهين وأبي علي واجتزأ
العلامة في القواعد بهدي السياق مع عدم وجوبه بنذر وشبهه ، ومعه لا
الصفحه ١٤٧ : ، قال : عليه كبش يذبحه (١) وبمضمونها أفتى الفقيه ، وابن حمزة.
والأكثرون على
عدم الفدية لصحيحة حريز عن
الصفحه ١٤٨ : والأرنب للظبي في البدل ، واختاره ابن إدريس ، وهو
المعتمد ، ولم يتعرض الفقيه والحسن لغير بدل الظبي ، وأبو
الصفحه ٢١٥ : بالغا ما بلغ مذهب ابن إدريس ، وعليه
دل إطلاق الفقيه والتقي والشيخ في الخلاف ، واختاره العلامة ، وهو
الصفحه ٢٧٢ : الأول سنيا عاما ، لأنه يشمل العدي ، والسني
الخاص يشمل أيضا البائن والرجعي.
وهذا التقسيم
مذهب الفقيه في
الصفحه ٢٨٠ : : اختلف
الفقهاء في تفسير الأقراء بعد اتفاقهم على انقضاء العدة ، لقوله تعالى ( وَالْمُطَلَّقاتُ
الصفحه ٢٨٢ : الفقهاء بهذا الدليل لا يوجب عدم
الدليل ، لجواز ظفر غيره به ، وإبطال دلالة أمر معين كإبطال دلالة هذه
الصفحه ٢٩٨ : فقلت :كسوتهم؟ قال : ثوب واحد (٢). وهو مذهب الفقيه ، واختاره الشيخ في المبسوط (٣) وابن إدريس والمصنف
الصفحه ٣٣٣ :
التحريم ، وهو مذهب الفقيهين والقديمين والشيخ في الخلاف والسيد وابن إدريس
والمفيد وتلميذه ، وهو المعتمد
الصفحه ٣٥١ : .
وقال الشيخ في
النهاية (٢) : يبيع تصرفه فيها ، ولا يبيع أصلها ، وهو حسن ينطبق
على القواعد الفقهية ، كما
الصفحه ٣٥٥ :
النهاية (١) والعلامة وقال الفقيه بالكراهة ، واختاره الشيخ في
الخلاف والمصنف.
قال طاب ثراه : ولو
الصفحه ٣٥٨ : . والفقيه ٤ ـ ٢٤٥.
الصفحه ٣٦٠ : الدية
للغرماء (٢).
قال طاب ثراه : وقيل يرثها من يرث
المال.
أقول : اختلف
الفقهاء في الوارث لدية