أقول : الأظهر بين الأصحاب استحباب قراءة الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة وظهرها ، وذهب التقي والسيد في المصباح الى الوجوب فيهما ، وهو ظاهر الصدوق ، والأول هو المعتمد.
قال طاب ثراه : يحرم قول آمين آخر الحمد ، وقيل : يكره.
أقول : أطبق الأصحاب على تحريم التأمين وإبطال الصلاة به وندر (١) التقي حيث قال بكراهته.
قال طاب ثراه : وهل تعاد البسملة بينهما؟ قيل : لا ، وهو أشبه (٢).
أقول : هذا مذهب الشيخ في التبيان ، (٣) والأكثر على إعادة البسملة ، وهو مذهب ابن إدريس ، واختاره العلامة.
قال طاب ثراه : ويجزي بدل الحمد تسبيحات أربع وروي تسع ، وقيل : عشر ، وقيل اثنى عشر ، وهو أحوط.
أقول : الأول وهو المعتمد مختار المصنف والعلامة ، وهو مذهب المفيد.والثاني مذهب الفقيهين والتقي. والثالث مذهب السيد ، واختاره الشيخ في الجمل (٤) والمبسوط (٥) وسلار وابن إدريس والرابع مذهب الشيخ في النهاية (٦) والاقتصاد (٧).وهنا أقوال أخر ومباحث شريفة من أرادها وقف عليها في المهذب (٨).
__________________
(١) في « س » : ونذر.
(٢) في المختصر المطبوع : الأشبه.
(٣) التبيان ١٠ ـ ٣٧١.
(٤) الجمل والعقود ص ٢٧.
(٥) المبسوط ١ ـ ١٠٦.
(٦) النهاية ص ٧٦.
(٧) الاقتصاد ص ٢٦١.
(٨) المهذب البارع ١ ـ ٣٧٢ ـ ٣٧٧.