الصفحه ٣٢٩ :
أقول : الرواية
إشارة الى ما رواه الشيخ في الصحيح عن زيد الشحام عن الصادق عليهالسلام قال : سألته
الصفحه ٣٦٠ :
وان قتل عمدا إذا
أخذت الدية ، وهل للديان منع الوارث من القصاص؟ الوجه لا ، وفي رواية لهم المنع
حتى
الصفحه ٣٨٠ : ، وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه ، وفي الرواية
ضعف.
أقول : مستند
هذا الحكم رواية الحسن بن يقطين عن أمية بن
الصفحه ٣٨١ : لغيره معه مال كثير الى آخر البحث.
أقول : هذه
رواية أبي عبيدة الحذاء قال قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله
الصفحه ٣٩١ : يفتقر الى السماع ، وفي رواية يؤخذ بأول قوله.
أقول : المشهور
قبول شهادة الأصم فيما لا يفتقر الى السماع
الصفحه ٤٠٧ :
وهو المعتمد.
ورواه إبراهيم
بن نعيم عن الصادق عليهالسلام قال : سألته عن أربعة شهدوا على امرأة
الصفحه ٤٢١ :
النفس ، والأخرى
يدخل ، وفي النهاية ان فرقه لم يدخل ، ومستندها رواية محمد ابن قيس.
أقول : يريد لو
الصفحه ٤٣٨ : رواية ، نعم ورد فيها روايتان :
أحدهما صحيحة
ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : قال
الصفحه ٤٤٣ : والتقي وابن إدريس ، واختاره العلامة وهو المعتمد ، ومستنده
النهاية (٢) رواية عبد الله بن سنان عن الصادق
الصفحه ٤٤٥ :
، فابن إدريس رد منها الحكم الأول ، وفي النهاية (١) أوردها الشيخ بلفظ الرواية كالمصنف.
قال طاب ثراه
الصفحه ٤٤٧ :
وانما أورد
المصنف هذه المسألة ونظائرها بلفظ الرواية ، لأن مضمونها مخالف للأصول ، فنوردها
بيانا
الصفحه ٤٤٨ : ثراه : ومن الباب واقعة الزبية
إلخ.
أقول : الرواية
الأولى (١) هي المشهورة بين الأصحاب ، والثانية
الصفحه ٤٤٩ : الشيخ في اللحية إن
نبتت ثلث الدية ، وفي الرواية ضعف.
أقول : شعر
اللحية إذا لم ينبت كان فيه الدية عند
الصفحه ٤٥٢ : الرواية ضعف فالحكومة أشبه.
أقول : هنا
مسألتان :
الأولى : إذا
اسودت السن بالجناية كان فيها الثلثان قاله
الصفحه ٤٦٥ : ما يصار اليه من النقل
، وهو في روايات.
منها : رواية
عبد الله بن مسكان عمن ذكره عن أبي عبد الله