الصفحه ١٤١ : ناسيا أتى به ، ولو تعذر العود استتاب ، وفي رواية ان كان
على وجه جهالة عاد وعليه بدنة.
أقول : الطواف
الصفحه ١٥٢ : وتبعه
المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
احتج الشيخ بما
رواه عن عقبة بن خالد عن الصادق عليهالسلام قال
الصفحه ١٥٥ : .
قال طاب ثراه : ولو استمنى بيده لزمته
البدنة ، وفي رواية والحج من قابل.
أقول : ذهب
الشيخ في المبسوط
الصفحه ١٥٦ :
قال طاب ثراه : ولو عقد المحرم لمحرم
ودخل ، فعلى كل واحد كفارة ، وكذا لو كان العاقد محلا على رواية
الصفحه ١٦١ :
وفي الاخبار لا
كفارة ، وهو إشارة الى ما رواه حفص بن غياث ، قال : كتبت الى بعض إخواني أن أسأل
أبا
الصفحه ١٧٣ :
و في رواية إذا
ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها ، فله جميع ما فيها.
أقول : إذا باع
الأرض
الصفحه ١٧٤ :
قال طاب ثراه : وتتأكد في الطعام ، وفي
رواية لا تبعه حتى تقبضه الا أن توليه.
أقول : منع
المبسوط
الصفحه ١٧٥ : اشترط صحة العقد بصحة الشرط لزم الدور.
قال طاب ثراه : وفي الرواية إذا كان
للبائع أرض بجنب تلك الأرض لزم
الصفحه ١٨١ : .
قال طاب ثراه : ولو باع واستثنى الجلد
أو الرأس ، ففي رواية السكوني يكون شريكا بنسبة ثنياه (١).
أقول
الصفحه ١٨٢ : المعتمد.
قال طاب ثراه : ولو قال : الربح لنا ولا
خسران عليك ، لم يلزم الشرط ، وفي رواية إذا تشارك (٢)
في
الصفحه ١٨٦ : مسحت الطريق وحكم للأقرب ، فإن
اتفقا بطل العقدان ، وفي رواية يقرع بينهما.
أقول : هنا
مسألتان
الصفحه ١٩٧ : المديون ، وكذا الحوالة ، وهو أقوى.
قال طاب ثراه : ويبرأ المحيل ، وان لم
يبرءه المحتال ، وفي رواية أنه ان
الصفحه ٢٠٥ : : ولو اختلفا في قيمة
الدابة أو أرش نقصها ، فالقول قول الغارم.و في رواية القول قول المالك.
أقول : مختار
الصفحه ٢١٦ : به (٢).
قال طاب ثراه : وفي الوصية لأعمامه
وأخواله رواية بالتفضيل كالميراث ، والأشبه التسوية.
أقول
الصفحه ٢١٧ : ، ورواه الصدوق ، واختاره العلامة في المعتمد. وقال أبو
علي تبطل الوصية ، واختاره العلامة في المختلف.
قال