الصفحه ٨٧ :
والمعتمد في الاحتياط تخييره بين ركعتين من جلوس أو ركعة من قيام ، وهو
رواية جميل بن دراج (١) ، وبه
الصفحه ٩٠ : الركوع ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : ولا يجوز أن يأتم بمن هو
أعلى منه بما يعتد به كالأبنية على رواية
الصفحه ٩٣ : رواية.
أقول : المشهور
وهو المعتمد أنه لا بد من العشرة ولا تكفي الخمسة ، وذهب
الصفحه ٩٤ : ، وبالأول قال ابن إدريس
والمصنف والعلامة.
احتج الشيخ بما
رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام
الصفحه ١١١ : إنزال على الفاعل
والمفعول ، وبه قال المصنف والعلامة ، وفي رواية علي ابن الحكم عن رجل عن أبي عبد
الله
الصفحه ١١٤ :
__________________
(١) الانتصار ص ٦٢.
(٢) المقنع ص ٦٠.
(٣) في المختصر المطبوع : وفي رواية يجب
على الإفطار بالمحرم.
الصفحه ١١٦ : خلاف فيها بين أصحابنا.
والمستند ما
رواه إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليهالسلام قال سألته عن
الصفحه ١١٩ :
رواية محمد بن مسلم عنه عليهالسلام في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل
أن يخرج رمضان
الصفحه ١٢٠ : الشيخ معتمدا على رواية زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام عن رجل قتل خطاء في الشهر الحرام ، قال : يغلظ عليه
الصفحه ١٢٩ : (٧) ، واختاره التقي وابن إدريس والعلامة في القواعد
والإرشاد ، والروايات تشهد بالأول.
قال طاب ثراه : ووقوعه في
الصفحه ١٣١ : قد تم حجه (١).
وفي معناها
رواية جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهماالسلام في رجل نسي أن يحرم أو
الصفحه ١٣٢ : وأتباعه وابن إدريس ، مستنده رواية هشام بن سالم
__________________
(١) الجمل والعقود ص ٢٣٤
الصفحه ١٣٥ : : ولو أحرم عامدا بطلت
متعته على رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام.
أقول : روى
الشيخ في الصحيح
الصفحه ١٣٨ : ، ولما لم يظفر المصنف له بمستند في
الروايات ، قال ، وقيل : وهو جبل صغير بالمشعر وعليه مسجد اليوم.
قال
الصفحه ١٤٠ : طواف الفريضة أو مكروه؟ بالأول قال المصنف في كتابه. وبالثاني قال ابن
إدريس.
احتج الأولون
بما رواه علي