الصفحه ٤٢٣ : خاصة ، فيؤدي سيد العبد نصف الدية ، أو يسلم من العبد ما قابل النصف ليسترقه
ورثة الحر ، وليس لهم قتله
الصفحه ٣٨٨ : إلى مثل ما قلت ، وان كان كاذبا قال :
كذبت فيما قلت ، واختاره العلامة في المختلف ، وهو قريب من قول ابن
الصفحه ٣٤٢ : ، وقيل : أعلى
القيم من حين الغصب الى حين التلف ، وفيه وجه إلخ.
أقول : إذا
تلفت العين المغصوبة في يد
الصفحه ١٤٠ : : ذهب أبو
علي والشيخ في أحد قوليه الى وجوب الحلق على الملبد والصرورة ، واجزاء التقصير
للجميع ، واختاره
الصفحه ٤ : استكثر حجمه ، واستغلق فهمه ، اختصرت منه ما يمكن به
الإشارة إلى خلافاته وإيضاح تردداته ، دون البحث
الصفحه ٣٥٥ : تصدق به بعد الحول ،
فكره المالك لم يضمن الملتقط على الأشهر.
أقول : ذهب
الشيخ في الكتابين الى ضمان
الصفحه ٢٦٠ :
ووجهه : أن
مقتضى الأصل وجوب مهر المثل مع الدخول ، أو ما تراضيا عليه ، والمدفوع قبل الدخول
قد يرضى
الصفحه ٨ : من الوله ، وهو التحير ، يقال : إله يأله إذا تحير ، وهو المروي عن أبي عمرو
، ومعناه : تحير العقول في
الصفحه ٣٩١ : .
تنبيه
:
ما تقبل فيه
شهادة النساء لا بد فيه من أربع ، ولا يكفي ما دونهن. واجتزأ المفيد
الصفحه ٤٦٥ : ما يصار اليه من النقل
، وهو في روايات.
منها : رواية
عبد الله بن مسكان عمن ذكره عن أبي عبد الله
الصفحه ٧٥ : : إذا صار الى الحال
الذي لا يقدر فيها على المشي مقدار صلاته (٢).
قال طاب ثراه : وقيل : يتورك متشهدا
الصفحه ٢٨٢ : ما عدا هذا
التأويل فينزل عليه ، ولان التحكم القول من غير دليل ، وإبطال دلالة أمر معين ،
وعدم الوقوف
الصفحه ٣١٩ : ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي
(١). والأصل في جواز الاستثناء مع ما ذكرنا من التوجيه ما
اشتهر عن
الصفحه ٣٦ : الدم أقوال ،
والمروي في دم ذبح الشاة من ثلاثين إلى أربعين.
أقول : المشهور
من الأقوال في الدم أربعة
الصفحه ٢٢ :
الأرض ، وكانوا بمنزلة العلماء ، لكنهم كانوا منقطعين الى الله تعالى ،
فارغين من الدنيا ، رافضين لها