الصفحه ٢٣ : ونجيبي ونجيي وخيرتي وصفوتي وخالصتي وحبيبي وخليلي وأكرم خلقي
علي وأحبهم إلى وآثرهم عندي وأقربهم مني
الصفحه ٤٠٤ :
أن يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر ، ولقد خفت أن يأتي علي
الموت ولم يطهرني ، فقال
الصفحه ٤٧١ : عليها من الاعتراضات ، وذكر ما يليق بالباب من التعريفات ، وإظهار ما
يحسن من التنبيهات ، فعليه بكتابنا
الصفحه ٢٧٤ :
وتكون معه الى أن تحيض الحيضة الثالثة ، فإذا خرجت من حيضها طلقها الثالثة
بغير جماع ، ويشهد على ذلك
الصفحه ٣٤ :
ولعل مأخذه (١) من عموم قول النبي صلىاللهعليهوآله « كل مسكر خمر » (٢) الأكثر من
الأصحاب على عدم
الصفحه ١٧٠ : بالضمان (٢). وقال ابن حمزة
: وهو من مال البائع ، الا أن يكون عوض التسليم على المبتاع ولم يسلمه ، وما
أحسنه
الصفحه ١٦١ :
وفي الاخبار لا
كفارة ، وهو إشارة الى ما رواه حفص بن غياث ، قال : كتبت الى بعض إخواني أن أسأل
أبا
الصفحه ٢٢٠ : طاب ثراه : ولا يجوز إخراج الولد من
الإرث ولو أوصى الأب ، وفيه رواية مطرحة.
أقول : الذي
عليه الأصحاب
الصفحه ٣٤٣ : أن يشير
به الى ما اختاره في الشرائع (٢) ، من كون الغاصب مطالبا بأكثر الأمرين من المقدر والأرش
، مثلا
الصفحه ٣٦٨ : العدو يوقف حاله ما جاء خبره ثم إلى أربع سنين ، وهو قول
أبي علي.
الثالث : إذا
كان الورثة ملاء اقتسموه
الصفحه ٣٣٠ : ذلك ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : ذكاة السمك إخراجه من
الماء حيا ، وقيل
الصفحه ٥٦ : وعليه الأصحاب ، واستند الشيخ في ذلك الى رواية أحمد ابن أشيم (٢) ، وهو ضعيف ، وهي قاصرة الدلالة ، فلهذا
الصفحه ٢١٧ : ، انتقل ما كان للموصى له الى ورثته ما لم يرجع الموصي على الأشهر.
أقول : هذا هو
المشهور ، وهو مذهب المفيد
الصفحه ٢٢٦ : بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ) (٣) وقوله تعالى ( فَانْكِحُوا ما طابَ
لَكُمْ مِنَ النِّساءِ ) (٤) ( وَأَنْكِحُوا
الصفحه ٢٧٢ : على الأشبه.
أقول : تحقيق
البحث هنا موقوف على معرفة أقسام الطلاق ، فنقول :الطلاق ينقسم إلى سني