الصفحه ١٣٨ : اختياري عرفة قول بعدم
الاجزاء محرج (٣). والأقرب فيه الاجزاء. وكذا الاضطراريان على ما اختاره
المفيد ، وهو
الصفحه ١٧٧ : أحدهما كيلا أو وزنا ، وفي الأخر جزافا ،
بنى على ما عرف عادته في عهده عليهالسلام ، فان كان التقدير بأحد
الصفحه ٢٤٤ : العقد من حين وقوعه ، وعلى القول الثاني من حين
الإجازة.
فيتفرع على ذلك
ما لو كان تحته أخت الزوجة حين
الصفحه ٩١ :
والايمان والعدالة وطهارة المولد والبلوغ على الأظهر (٢).
أقول : منع
القاضي والشيخ في النهاية (٣) من امامة
الصفحه ٦٤ : (٥).
قال طاب ثراه : وقيل في الذنوب تلقى على
الأرض النجسة بالبول انها تطهر (٦) مع بقاء ذلك الماء
على طهارته
الصفحه ٢٧٣ : بالمعنى الأعم ، فإنه أعم
من هذا الذي ذكره.
وفي معناها رواية
علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام
الصفحه ١٥٩ : بأحد (٢) على أقل مما سنه رسول الله صلىاللهعليهوآله من الجزية التي أخذها ، وهو عن كل رأس دينار
الصفحه ٤٨ : إدريس. أما غير المصحف كالدراهم والقلائد ، فإن كان ما عليها قرآن حرم
، وان كان اسم الله تعالى من غير
الصفحه ١٩٦ : ، وهو المعتمد.
قال : طاب ثراه : ولو ضمن ما عليه صح ،
وان لم يعلم كميته على الأظهر.
أقول : الصحة
مذهب
الصفحه ٤٥١ : المعجم ، يقام أصل الدية على
المعجم ، ثم يعطى بحساب ما لم يفصح به منها ، وهي تسعة وعشرون حرفا (٣).وهي
الصفحه ٣٠٨ : ، وهو ظاهر أبي علي.
وذهب ابن إدريس
إلى بقائه على الرق من غير احتياج الى استثناء ، الا أن يعتقه مع أمه
الصفحه ٣٥٠ : والرجوع بالثمن ، وبين الالتزام ورد ما يغلب على الظن أنه من
الطريق ، ولا أرش له لعدم العلم بقدره (٣).
قال
الصفحه ١١٦ : .
قال طاب ثراه : ولا من المجنون والمغمى
عليه ، ولو سبقت منه النية على الأشبه.
أقول : ذهب
الشيخان الى
الصفحه ١٠ : الله ويستحقّه.والعبادة الخشوع
والذلة ، ومنه يقال : طريق معبد أي : مذلل بكثرة المشي عليه ، ولما كانت
الصفحه ٤٥٧ : ،
وهو إشارة الى ما ذكروه عن ظريف ، وهو أربعون دينارا في كل واحدة إذا كسرت فجبرت
على غير عيب ، وفيهما