الصفحه ٣١٨ : أقل
من أحد وعشرين ، والأقرب الرجوع في تفسيره الى المقر.
أقول : يريد أن
معنى قول المقر له « علي كذا
الصفحه ٣٩٢ : اختيارا ، وأما أبو علي فقبل ما دون الأربع بالحساب
كالوصية.
قال طاب ثراه : وفي الديون مع الرجال ،
ولو
الصفحه ٢٥٨ : ، وبالدخول مهر المثل ، ولا شيء
مع الموت ، ولو اتفقا على فرضه بعد الدخول وتعيينه ، صح ولزم ما عيناه ، زاد عن
الصفحه ١٥٢ : الصيد فقتله ما عليه من
ذلك؟ فقال : يفديه (٢) وفي الطريق ضعف مع احتمل إرادة الندبية.
احتج الآخرون
الصفحه ٤٦٧ : علي عليهالسلام
قال : كان لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا ، ويضمن ما أفسدت ليلا ، والرواية
مشهورة غير
الصفحه ٣٩٤ : (٢).
أقول : ذهب أبو
علي الى عدم الوجوب ، لان صاحب الحق لم يسترعه الشهادة وبه قال التقي.
وقال الشيخ في
الصفحه ٣٥٨ :
كتاب
المواريث
قال طاب ثراه : ولو أسلموا أو أحدهم ،
قال الشيخ : يرد عليه ما فضل عن نصيب الزوجية
الصفحه ٤١٨ : يكن من أهلها على
الأشبه.
أقول : يريد أن
من جرد السلاح لإخافة الناس فهو محارب ، وان لم يكن من أهل
الصفحه ٢٨٣ : (١) وقال الشهيد : تبني على ما بعد الطلاق ، فيكفيها تمام
ثلاثة أقراء.
قال طاب ثراه : ولا عدة على الصغيرة
الصفحه ٢١٠ : المعتمد.
قال طاب ثراه : ويجوز أن يجعل الواقف
النظر لنفسه على الأشبه.
أقول : منع ابن
إدريس من صحة هذا
الصفحه ١٩٨ : ، وإذا وقع على عوض لا يشترط أن يقابله عوض مالي ، بل يجوز على ما كان حقا
للمصالح ، وان لم يكن مالا
الصفحه ٧٤ : بحيث لا
يكون بينهما فاصل وان قل ، وليست على حد غيرها من الشروط ، كالطهارة والستر ، فإنه
يجوز أن يكون
الصفحه ٤٤ :
ماءهم (١).
دلت على تحريم
الوقوع قضية للنهي ، وذلك يوجب فساد النية فيبطل الغسل ، وعلى تنجيس البئر
الصفحه ١٥٣ : ثراه : وهل يملك المحل صيدا في
الحرم؟ الأشبه أنه يملك ويجب عليه إرسال ما يكون معه.
أقول : [
التحقيق أن
الصفحه ٣٧١ : ثلاثة عشر من أربعين وللذكر
ثمانية عشر ، وللأنثى تسعة.
تحصيل
:
من له ما
للرجال وما للنساء يسمى خنثى