الصفحه ١٦٧ : : ويرد عليه ما زاد بفعله
، كتعليم الصنعة والصبغ على الأشبه.
أقول : المبيع
الفاسد لا يملكه المشتري
الصفحه ٢٧١ :
وأجيب عن الآية
بمنع دلالتها على ما ذكره ، لاشتراطها بالريبة ، وهي عائدة إلى اليأس من المحيض
وعدمه
الصفحه ٤٤٦ : ، فلعله عليهالسلام اطلع في القضية على ما أوجب هذا الحكم ، وبمضمون
الثانية أفتى القاضي.
والذي يقتضيه
الصفحه ٤١ : لتعيده الى حكمه الأول الذي كان
ثابتا له قبل الغسل ، لان بالنزح يخرج الماء من حد الواقف الى حد الجاري
الصفحه ١٠٤ :
وقال في كتاب الزكاة من الخلاف (١) بالوجوب ،
والمعتمد الأول.
هذا بالنسبة
الى الإمام أو الساعي
الصفحه ٢٥١ : والخالة ،
وتحريمها على من عنده أختها ، ولا يعتبر ذلك على قول ابن إدريس.
قال طاب ثراه : وفي تحليل أمته
الصفحه ١٢ : جسمانية لا لغوي على إعطاء
ما يجب عليها من الشكر الذي لا يتناهى ، لكونه في مقابل ما لا يتناهى من النعم
الصفحه ٤٦٨ : مسلمة بن
كهيل ، وفيه ضعف.
أقول : هذا
إشارة إلى مذهب أبي علي ، ومستنده ما رواه مالك بن عطية عن أبيه عن
الصفحه ٣٢ : على تنجيس الماء القليل بملاقاة النجاسة وان لم يتغير بها ، الا الحسن بن
أبي عقيل فإنه ذهب الى بقائه على
الصفحه ٣١٤ : في المكاتب ، ولم يفصله الى المشروط والمطلق والقول الأخر لأبي علي أنه
يؤدي ما بقي من مال الكتابة من
الصفحه ٣١٥ : ابنه مملوكا والجارية ، وان لم يكن
اشترط عليه أدى ابنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي (١).
وهي محتملة
الصفحه ٩٦ : (١) بعض الأوقات
على المسافر يصرفها في مصالحه ومهماتها كما رتبه (٢) الشارع عليه وقت ما زاد على الركعتين في
الصفحه ٤٠٥ : لا يقيم الحد من الله عليه حد فمن كان لله
عليه حد مثل ماله عليها ، فلا يقيم عليها الحد.
قال : فانصرف
الصفحه ٤٢٢ :
ويؤدي الحر الى سيده نصف قيمته وان اختار الدية كان على كل من الحر وسيد العبد
نصفها ، وهو قول التقي
الصفحه ٤٣ : ، ولا تقع في البئر ولا تفسد
على القوم
__________________
(١) ما بين المعقوفتين ساقطة من نسخة