الصفحه ٣٣٢ : عليهالسلام على بغلة رسول الله صلىاللهعليهوآله فخرجنا معه نمشي حتى انتهينا الى موضع السمك فجمعهم ،
فقال
الصفحه ٨٥ : .
وقال الصدوق في
المقنع : وان صليت ركعتين ثم قمت فذهبت في حاجتك (٢) فأضف إلى صلاتك ما نقصت منها ولا تعد
الصفحه ٤٦٩ : يقتضيه مذهبنا أنه لا يقدر ذلك ، بل يقسم الامام
على ما يراه من حاله من الغنى والفقر ، وان يفرقه على القريب
الصفحه ١٣١ : منطوق به الى مسكوت عنه : اما لكون الحكم في المسكوت عنه أولى من
المنطوق به ، كدلالة التأفيف على تحريم
الصفحه ٢٩ : (٣) بأصوله الى ما
يؤديه من لوازمها وفروعها حصل صاحبه بالمراد وفاز بالاجتهاد.
فإن أحببت أن
تسرح في رياض هذا
الصفحه ٣٦٩ : كانوا فيه يختلفون ، بين لنا أمر هذا المولود حتى يورث ما فرضت له
في كتابك ، ويعمل على ما يخرج من الرقعة
الصفحه ٣٨٢ :
سواء ، وهل يرجع من اليه معاقد القمط؟ قال فخر المحققين : لا ، وعليه
المتأخرون.
وروى عمرو بن
شمر
الصفحه ٣٨١ : من أموالهم ، ومن أخذ ماله لا يستعاد منه.وحله حمل الحديث على ما
إذا مزج ماله في أموالهم بغير اذنه
الصفحه ٤٣١ : عليهالسلام على ما أوجب الحكم في الواقعة ، فالأولى هنا تخير الولي
في تصديق أيهما شاء.
قال طاب ثراه : ولو شهد
الصفحه ١٥٨ : ذريته فان لم يجد له ذرية لزمه الوفاء به (٢). وعلى ما قلناه يجب عليه القيام به ان كان أخذه بعقد
لازم
الصفحه ٣٢٠ : يقول في آخر قوله : ان شاء الله ، يخفض بها صوته.
فكنت قريبا منه
، فقلت : يا أمير المؤمنين إنك حلفت على
الصفحه ٢٧٩ : عليهالسلام (٢).ويؤيدها قول علي عليهالسلام لعمر لما قضى أنها تبقى على ما بقي من الطلاق : سبحان
الله أيهدم
الصفحه ١٥٥ :
الحسن عليهالسلام قال قلت : فما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال : أرى
عليه مثل ما على من أتى أهله وهو
الصفحه ١٦٢ : عليهالسلام
في قتلى بدر.
أقول : قال في
المبسوط : دفن منهم من كان صغير الذكر (٢). على ما روي
في بعض الاخبار
الصفحه ٢٤٩ : بشهر.
فقال أبو عبد
الله عليهالسلام : ان كان الذي اشتراها إلى سنة له مال أو عقد يحيط
بقضاء ما عليه من