الصفحه ٤٠٧ :
وهو المعتمد.
ورواه إبراهيم
بن نعيم عن الصادق عليهالسلام قال : سألته عن أربعة شهدوا على امرأة
الصفحه ٤٠١ :
وظاهر المفيد وتلميذه ، واختاره العلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : ولو حد مع كل مرة قتل في
الصفحه ٤٠٨ : الثالثة مع تخلل التعزير. والصدوق في المقنع (٦) أوجب الحد مائة جلدة بأول مرة ، وهو مذهب أبي علي ،
والمعتمد
الصفحه ٤٠٩ : ء ذكره الشيخان وتبعهما المتأخرون.
قال طاب ثراه : وينفي بأول مرة ، وقال
المفيد : في الثانية ، والأول
الصفحه ٤١٩ :
قال طاب ثراه : ويثبت بشهادة عدلين أو
الإقرار مرتين ، ولو قيل تكفي المرة كان حسنا.
أقول : الأول
الصفحه ٢٧٨ : أذنت من
غير وطئ ، وحمل الشيخ ما تضمن الوطي على طلاق العدة ، وما لم يتضمنه على طلاق
السنة ، وهي اضطراب
الصفحه ٣٢٤ : الوفاء حتى يقول لله.
الثاني : أن
يقصد الناذر في نيته النذر ، وقلنا بانعقاده بالضمير من غير حاجة الى
الصفحه ٤٢٥ : نصفه ما عليه فهو بمنزلة الحر.
أقول : روى
الشيخ بإسناده الى علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال
الصفحه ٦ : من الخوارج.
وللاستعانة على
إتمام ما شرع فيه ، لقوله عليهالسلام : كل أمر لم يبدء فيه بسم الله فهو
الصفحه ٢٠١ : المحققين.
وقال في
النهاية (٤) : له وطؤها بالإذن السابق ، معولا على ما رواه مرفوعا
إلى الكاهلي عن أبي
الصفحه ٣٥٤ : ، أو ينفق عليها من بيت المال. وان لم
يرفع أمرها إلى الحاكم وأنفق عليها ، لم يرجع هنا إجماعا أيضا.
وان
الصفحه ٦٩ : ، فلو اقتصر على ما يظن أنه
جهة أمكن أن يكون مائلا إلى جهة اليمين ، فيخرج عن الحرم وهو يظن استقباله ، إذ
الصفحه ٣ : إلى
الخلود في الجنان ، والمتطول عليه بالالطاف الحارسة له من هفوات النقصان ، ودركات
النيران.
نحمده
الصفحه ١٧٢ : ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : ولو قوم على الدلال
متاعا ولم يوجبه البيع الى قوله : ومن الأصحاب من فرق
الصفحه ٣٣ : بالنزح حتى يزول التغير ، وحملوا ما ورد من التقدير بما دون (٥) التغير على الاستحباب ، وذهب الشيخ في