الصفحه ٢٤٠ : : إذا انتسب الى قبيلة ،
فبان من غيرها ، ففي رواية الحلبي (٢) يفسخ النكاح.
أقول : قال أبو
علي : إذا
الصفحه ٤٥٦ : .
قال طاب ثراه : قال الشيخان : في كسر
عظم من عضو خمس ديته ، فان جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره
الصفحه ٢٤٥ : عليه من نكاح في عدة وأشباهه (١).
ومما يعضد
القول الثاني ما رواه الشيخ عن علي بن أبي جعفر عن أخيه عن
الصفحه ١٦٦ : ، أشبههما : الجواز.
أقول : المراد
أن ما يكون المقصود منه طعمه لا بد من اختياره بالذوق ، وكذا ما يراد ريحه
الصفحه ٣٨٠ : .
وقال ابن إدريس
: ما أخرجه البحر فهو لأصحابه ، وما تركه أصحابه آيسين منه فهو لمن وجده وغاص عليه
، لأنه
الصفحه ٢٦٧ : الولد الى من شاء منهما والخلاف فيما بينهما.
فذهب الشيخ في
الخلاف الى أن الأم أحق بالصبي إلى سبع سنين
الصفحه ٣٠٥ : عليهالسلام قال : إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له من
ماله ما يعتق ويتصدق على وجه المعروف ، فهو جائز
الصفحه ١٤٩ : ء ، والهدر تواصل الصوت ، وعب الماء شربه دفعة من غير أن يقطعه كالدجاج ،
بل يضع منقاره ويكرع كما يكرع الشاة
الصفحه ٤٧ : طاب ثراه : ولو نكس فقولان ،
أشبههما : أنه لا يجزي.
أقول : يجب
الابتداء في غسل الوجه من القصاص الى
الصفحه ٤٢٦ : ء الجميع قولا واحدا ، وهل الحكم كذلك لو كان على
التعاقب؟ قال في الاستبصار (١) : نعم ، ما لم يحكم به لولي
الصفحه ٣٩ :
والمراد
بالرضيع من لم (١) يغتذ بالطعام ، ولا فرق بين تجاوز الحولين (٢) وعدمه.
قال طاب ثراه : ولو
الصفحه ٢٦١ : من
بلدها لزم ، ولو شرط لها مائة ان خرجت معه ، وخمسين ان لم تخرج ، فإن أخرجها إلى
بلد الشرك ، فلا شرط
الصفحه ٦٦ : بالباقي ، فمنها : ما تضمن ستا وأربعين (٢) ينقص أربعة من نافلة العصر والوتيرة. ومنها : ما تضمن
أربعا
الصفحه ١٤ : .
الثاني :
الأبصار ، وهو يحصل بانطباع صون المرئي في العين ، أو بخروج شعاع من العين على شكل
مخروط رأسه العين
الصفحه ٣١٠ : : وفي صحته من الكافر تردد
أشبهه الجواز.
أقول : ذهب
الشيخ إلى صحة تدبير الكافر مطلقا ، واختاره المصنف