الصفحه ١٧ : الجسم الشبيه بالدودة تغلظ ويسد المجرى ، فلم ينفذ الروح من التجويف المقدم
الى التجويف المتوسط. وحينئذ
الصفحه ١٩٢ : على المعتمد من المذهب ، ولا يجب الاشهاد في الإنفاق
والقول قوله في قدره بالمعروف وشرط (١) الشهيد في
الصفحه ١٨ : سائر الأصناف.
ونسب الأفكار
إلى العلماء لاختصاصهم به أو بجودته ، فيكون من باب التنبيه بالأدنى على
الصفحه ٢١١ : بيعه ، الا ان يقع خلف يؤدي الى فساد على تردد.
أقول : منع ابن
إدريس من بيعه مطلقا ، سواء وقع خلف أو لا
الصفحه ٤٢٧ : .
أقول : منشأ
التردد من احتمال الصحة ، لبناء العتق على التغليب ، لنفوذه في ملك الشريك. وعدمها
، لتعلق حق
الصفحه ١٥٧ :
كتاب
الجهاد
قال طاب ثراه : ولا يجوز صرف ذلك في
غيرها من وجوه البر على الأشبه.
أقول : إذا نذر
الصفحه ٩ :
إلا الصفات ، وهيهات في الوصول الى غايتها هيهات ، ومنه قول الشاعر :
لاهت فما
عرفت يوما
الصفحه ٤٢ : ، ولا تبطل الصلاة ما يقع على البدن أو الثوب منه ،
لأصالة بقائه على الطهارة
الصفحه ٢٣٥ : المصنف والعلامة في القواعد والإرشاد ، والمفيد قصر التحريم على
الابن ولم يعده إلى الأب.
وهل تحرم أم
الصفحه ٢٧٧ : .
وتوضيح مذهب
الشيخ أن نقول : الروايات التي تلوناها وردت على ثلاثة أنحاء :
فمنها : ما ورد
بالمنع من تعدد
الصفحه ١٨٤ : ، وهو
المعتمد.
قال طاب ثراه : ولو اشترى جارية (١)
سرقت من أرض الصلح ردها على البائع واستعاد
ثمنها
الصفحه ٣٦٥ :
أما الأول ،
فتوريث الزوجة من متروكات الزوج على العموم ، ذهب إليه أبو علي ، سواء كان لها منه
ولد أو
الصفحه ١٥١ : ، ولو كسره المحرم ولم يأكله وكان قد تحرك فيه
الفرخ ، كان عليه من صغار الإبل ، ويحتمل على المحل مثل ذلك
الصفحه ١٠٣ : لا يحل له منها ما لا يدفع به الضرورة ، فلا يستحق ما زاد ، وهو الأحوط.
قال طاب ثراه : لو مات العبد
الصفحه ١٢٦ : ، وبه قال
التقي ، والقاضي ، وأبو علي. وذهب ابن إدريس الى عدم الوجوب ، واختاره المصنف
والعلامة.
قال طاب