الصفحه ٣٨ :
لرواية الحسين بن سعيد (١) المتقدمة.
الثاني : من
ثلاثين إلى أربعين قاله الفقيه.
الثالث : سبع
الصفحه ٢٥٦ : إليه الراوندي ، كما في الوصية.
الثالث : قال
ابن إدريس : ينقص من المسمى مثل ما بين مهر البكر الى مهر
الصفحه ٣٧٧ : عليا عليهالسلام كان يحبس في الدين ، ثم ينظر ان كان له مال أعطى
الغرماء ، وان لم يكن له مال دفعه الى
الصفحه ٤٥٤ : ، وفي رواية فيها
بعير مطلقا.
أقول : الرواية
إشارة الى ما رواه النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
الصفحه ٢٤٣ :
قال طاب ثراه : ولا يقع بالمتعة طلاق
إجماعا ، ولا لعان على الأظهر ، ويقع الظهار على تردد.
أقول
الصفحه ٤٦٠ :
لزمته الدية ، والى
الزوال ثلثا الدية ، والى ضحوة النهار ثلث الدية.
أقول : الأول
مذهب الشيخ في
الصفحه ١٩٠ : النهاية (١) إلى اشتراطه ، وهو مذهب المفيد والقاضي والتقي وأبي علي
واختاره المصنف.
قال طاب ثراه : وليس
الصفحه ٤٣٢ : الذي أقر على نفسه إلى الذي شهد عليه نصف الدية.
قلت : ان
أرادوا أن يقتلوهما جميعا؟ قال : لهم ، وعليهم
الصفحه ١٩٣ : ، وفي رواية القول قول المرتهن ما لم يدع زيادة عن قيمة
الرهن.
أقول : الرواية
إشارة الى ما رواه السكوني
الصفحه ٣٢٩ :
أقول : الرواية
إشارة الى ما رواه الشيخ في الصحيح عن زيد الشحام عن الصادق عليهالسلام قال : سألته
الصفحه ٣٨٦ : ، ويؤخذ بأول قولهم وشرط في
الخلاف ألا يفترقوا.
أقول : إنما
نسب الخلاف إلى العبارة ، لاتفاقهم على القبول
الصفحه ٢٩٨ :
قال طاب ثراه : ويجب إطعام العدد لكل
واحد مد من طعام ، وقيل : مدان مع القدرة.
أقول : الأول
مذهب
الصفحه ٤٥٢ : الشيخ في النهاية (٣) واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
ومستنده ما
رواه عبد الله بن سنان عن أبي
الصفحه ٢٠٦ :
كتاب
الوكالة
قال طاب ثراه : ولا ينعزل ما لم يعلم
العزل وان أشهد على الأصح.
أقول : ذهب أبو
علي
الصفحه ١١٢ : والشيخ في الكتابين والعلامة في كتبه.
قال طاب ثراه : والارتماس في الماء ،
وقيل : يكره.
أقول :
الكراهية