الصفحه ١٤٧ : .
أقول : الرواية
إشارة الى ما رواه أبو سعيد قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل قتل أسدا في الحرم
الصفحه ٤٥٨ : والعلامة ، وهو
المعتمد ، فيقضى على الجاني بالحكومة.
قال طاب ثراه : من افتض بكرا بإصبعه ،
فخرق مثانتها
الصفحه ٥٧ : المندوب من الأغسال ،
فالمشهور غسل الجمعة.
أقول : المشهور
استحباب غسل الجمعة ، وقال الصدوق بوجوبه على
الصفحه ١١٩ : : ويقضى عن المرأة ما
تركته على تردد.
أقول : مراده
إذا ماتت المرأة هل يجب على وليها وهو ولدها الذكر
الصفحه ٣٣٦ : الخربة كالكوفة وسر
من رأى على مشرفهما السّلام.
قال طاب ثراه : وفي الخطاف روايتان ،
والكراهية أشبه
الصفحه ٣٤١ : ، فيحال بالضمان عليهما كالجنايات ، أما
الأجرة فلا يضمن منها الا قدر ما انتفع به من السكنى.
قال طاب ثراه
الصفحه ٤٦٤ : ، وهكذا الى تمام
دية المضغة ، فإذا ظهر فيها شبه العقدة عظما يابسا ، فذلك العظم أول ما يبتدئ ،
ففيه أربعة
الصفحه ٤٤٠ :
وعشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر (١).
وبمضمونها أفتى
الشيخان وتلميذاهما والصدوق وأبو علي
الصفحه ٤٢٤ : الصدقة بقيمته رواية فيها ضعف.
أقول : الرواية
إشارة الى ما رواه مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله
الصفحه ١٦٠ : أو متحيز الى فئة ، ولو غلب على الظن العطب
على الأظهر.
أقول : يريد
إذا كان العدو على الضعف أو أقل
الصفحه ١٥٦ : الشيخ ، ولم يوجبه الصدوق وأبو علي ، وهو مذهب العلامة.
قال طاب ثراه : في قلع شجرة من الحرم
الإثم عدا ما
الصفحه ١٢٧ : (٢) والمبسوط (٣) ، واختاره
المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : فان ركب بعضا قضى ومشى
ما ركب. وقيل
الصفحه ٤٥٩ :
الى الدماغ ، فذهب عقله ، فقال : ان كان المضروب لا يعقل معها أوقات
الصلوات ، ولا يعقل ما قال ولا ما
الصفحه ٤٥٠ : ، وفي رواية ثلث الدية.
أقول : الأول
مذهب الشيخ في المبسوط (٣) وابن إدريس.
والرواية إشارة
الى ما رواه
الصفحه ٨٢ : .
قال طاب ثراه : وفي رواية تجب لأخاويف
السماء.
أقول : الرواية
إشارة الى ما رواه في الصحيح زرارة ومحمد