الصفحه ٣٣٨ : ، وهي متروكة.
أقول : الرواية
إشارة الى ما رواه الشيخ في الصحيح عن عيص بن القسم عن الصادق عليهالسلام
الصفحه ٢٢٢ : الأصل ، وللوارث من الثلث
على التقديرين ، ومنهم من سوى بين القسمين.
أقول : ذهب ابن
إدريس إلى تنفيذ
الصفحه ١٩ : البليات على الإطلاق الا هو ، قال تعالى ( قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ
اللهِ إِنْ أَرادَنِيَ
الصفحه ٣٢١ :
ولا تعديل.
وبمضمونها أفتى
الشيخ في النهاية (١) ، وقيدها بعدم الحاجة ، ولا بد منه ، والأقرب عدم
الصفحه ١٤٥ : والعلامة.
وأوجبه أبو علي
على من كان عليه أو معه هدي دون غيره.
قال طاب ثراه : في وجوب الهدي على
المصدود
الصفحه ٢٨٥ : أدنى
ما تخرج له من المنزل الذي طلقت فيه ، فمذهب الشيخ في الكتابين أن تؤذي أهل الرجل
، وهو في رواية علي
الصفحه ١٧٥ : مذهب أبي علي لان ذلك بمنزلة عقدين ، فالعيب مستند الى فعل البائع
ومنع في النهاية ، وموضع آخر من الكتابين
الصفحه ١٣ : : جمع
فكر ، ويطلق على معان : منها حركة النفس بالقوة التي آلتها مقدم الدورة التي هي
البطن الأوسط من
الصفحه ٢٣٢ :
وثب على جارية فأحبلها ، فولدت واحتجنا الى لبنها ، فإذا أحللت لهما ما
صنعا أيطيب لبنها؟ قال : نعم
الصفحه ٢١٨ : تولى مال اليتيم ماله أن يأكل منه ، فقال : ينظر
الى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم فليأكل بقدر ذلك
الصفحه ٢٣٨ : الحمل تعتد بوضعه للثاني ، وتكمل للأول بعد الوضع ما
بقي من عدته ، وفي صورة الحيلولة تكمل عدة الأول عند
الصفحه ٣٥٢ : ولاية على المسلم ،
وهو مذهب الشيخ في المبسوط ، واختاره العلامة.
وتردد المصنف
من حيث الأصل ، ولان فيها
الصفحه ٣٥٦ : الكتابين الى جواز التقاط العبد ، ويتولى السيد التعريف ، وله التملك بعد
الحول. ومنع الصدوق من التقاطه ، أما
الصفحه ٤٤١ : له ذمة من الرسول عليهالسلام ، وثمانمائة لمن ملكه المسلمون ومنوا عليه ، وهو في
رواية أبي بصير عن أبي
الصفحه ٣٢٧ :
المباحث ، ونقل أقوالها وحججها ، مذكور في كتاب الجامع ، فليطلب من هناك.
قال طاب ثراه : وفي رواية جميل يدع