الصفحه ١٠٢ : .
ومنشأ التردد
النظر الى ما دلت عليه الرواية ، وعموم قوله عليهالسلام : على كل كبد حري أجر (٢).
وروى
الصفحه ٢٢٥ : لها ،
أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها؟ فقال : إذا أقامت معه بعد ما
أفاقت فهو رضا منها
الصفحه ٣٩٣ : أن تشتريه
ويصير ملكا لك؟ ثم تقول بعد الملك : هو لي وتحلف عليه ، ولا يجوز أن تنسبه الى ما
صار ملكه
الصفحه ٧٨ : تلك الليلة. الثاني : أن يلحقه عطش. الثالث : أن لا
يفتقر الى ما ينافي الصلاة كحمل نجس أو استدبار
الصفحه ٣٣٥ : بخمسة ، والدجاجة
بثلاثة ، والسمك بيوم وليلة. ويشترط طهارة العلف من النجاسة وان كان طاهرا في أصله
على
الصفحه ٤٦١ :
أقول : ذهب
الشيخ الى كون الحارصة والدامية مترادفتان على معنى واحد ، وتبعه القاضي في الكامل
، وهو
الصفحه ٦١ : الحسن على عمومها ، فلا تبطل الصلاة عنده بحصول الحدث
وان كان عمدا ، بل يتوضأ ويبني مع وجود الما
الصفحه ٦٧ : ، ونذكر هنا ما لا بد من تحصيله ، وهو اختصاص الظهر من حين الزوال
بمقدار أدائها ، ثم تشترك مع العصر حتى يبقى
الصفحه ٢٠٧ :
في النهاية (١) والخلاف : لا ، وهو مذهب التقي والمفيد وتلميذه ، وهو
المعتمد حذرا من تسلطه على
الصفحه ٤٤٢ : على تردد.
أقول : ذهب
الشيخان الى ضمان النائم في ماله ، وذهب المصنف والعلامة وفخر المحققين الى وجوبها
الصفحه ١٤٣ : على صورة النص ، وهو ما رواه الشيخ في الضعيف عن السكوني
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال أمير
الصفحه ١٤٦ : يجب عليه
الإمساك عن محرمات الإحرام من حين البعث الى حين المواعدة؟ قال الشيخ في النهاية (١) والمبسوط
الصفحه ١٠٨ : فغنيمتهم له ، والرواية مقطوعةأقول : الرواية إشارة الى ما رواه العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد
الله
الصفحه ٣٢٥ :
أقول : الرواية
إشارة الى ما رواه الشيخ في الضعيف عن الحسن بن علي عن أبي الحسن عليهالسلام قال قلت
الصفحه ١٣٦ : طاب ثراه : وفي الاكتحال بالسواد ،
والنظر في المرآة ، ولبس الخاتم للزينة ، ولبس المرأة ما لم تعتده من