الصفحه ١٩٤ :
كتاب
الحجر
قال طاب ثراه : والسن وهو بلوغ خمس عشرة
سنة في الذكر ، وفي رواية من ثلاث عشرة إلى أربع
الصفحه ١٢٨ :
عليه بالتفاوت ، وقال العلامة : يبطل المسمى ويرجع الى أجرة المثل.
والمعتمد ما
اخترناه في المهذب ، وهو
الصفحه ٤٧٠ : الوارث ، وهذا النوع من القتل لا يمنع الإرث ، لأن البحث
على ذلك التقدير.
وذهب المصنف
والعلامة الى عدم
الصفحه ١١ : آخرته وما يقع عليه من الطاعات بآلات بدنية متناهية ، وإذا أقيس المتناهي الى
غير المتناهي كان في غاية
الصفحه ٢٨ : المختصر
بالعبارات المحررة ما تظفرك بأصول المذهب ، وتؤديك الى ما يتشعب من الفروع
والدقائق عن هذه الأصول
الصفحه ٢٣٦ : ، فإن أخرج الثانية ليرجع إلى الأولى لم يجز له الرجوع إليها. وان لم
يعلم تحريم ذلك عليه ، جاز له الرجوع
الصفحه ٣٩٨ : عليها جهرا وعليه سرا ، وهي
متروكة.
أقول : الرواية
إشارة الى ما رواه أبو بشير عن أبي روح أن امرأة تشبهت
الصفحه ٣٣٧ : تحرم المرق ولا ما فيه إذا ذهب بالغليان ، ومن الأصحاب من منع من
المائع ، وأوجب غسل التوابل ، وهو حسن
الصفحه ٣٦٧ : الحرمان بسبب ثبوت المزية لغيره من الورثة وعلوه عليه ، كالولد الصغير
بالنسبة إلى الأكبر في قدر الحبوة
الصفحه ٢٨٠ : ، لأن في جملة ذلك ما لا يعلم الا منها وهو
الوطي ، ولأنها قد يتعذر ويتعسر عليها إقامة البينة بذلك ، فتعطل
الصفحه ٣٦٤ :
بالسوية على قول.
أقول : هذا قول
الشيخ في النهاية (٢) ، وتابعة المتأخرون ، وذهب بعضهم إلى القسمة أثلاثا
الصفحه ١٤٢ :
ولعله بسبب هذا
النظر أشار الى مستند الحكم ، ولم يجزم به ، لعدم سلامته من القدح.
قال طاب ثراه
الصفحه ٤٤٧ : لعلة الحكم تفصيا من حصول الاعتراض عليه.
قال طاب ثراه : ومنه نصب الميازيب ، وهو
جائز إجماعا ، وفي ضمان
الصفحه ٣٩٠ :
، وهو ظاهر الصدوقين.
الثالث :
القبول بالنسبة الى غير السيد ، فلا يقبل عليه ولا له ، قاله التقي.
قال
الصفحه ٢٤٨ : أعتق.
وتصدق على
بريرة بلحم ، فأهدته إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فعلقته عائشة وقالت : إن رسول