الصفحه ١٣٣ :
وألبسوا ثيابكم ، ثم تعالوا فرادى أو مثنى (١). وتوقف المصنف
، ولا وجه له ، لوجود ما يصار اليه من النقل
الصفحه ١٧٩ :
بالرطب من أجل اليابس يابس والرطب رطب. فاذا يبس نقص (١). فقد نص عليهالسلام على العلة ، والعلة
الصفحه ٣٧٩ : عليهالسلام : البينة على المدعي واليمين على من أنكر (٢). فاحتاجوا إلى معرفة المدعي ليطالبوه بالبينة ، والى
الصفحه ٢١٣ : :
إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة شيئا فشيء إلى الأخير.
إذا تقرر هذا :
فهل ذكرهما شرط في عقد الرهان؟ قيل
الصفحه ٣٥ :
وقال السيد في
مصاحبه : ينزح له من دلو الى عشرين ولم يفرق أيضا ولم يفصل (١) الى القليل والكثير
الصفحه ٢٧ : تناول السلسلة فأصابها ، ثم قال المدعى عليه : تقدم فقال للمدعي
: الزم هذه العكازة فدفعها اليه ثم تقدم الى
الصفحه ٢٦٥ : الليل إلى إحدى الزوجات ، فان عاد وكان الزمان يسيرا عصى ولم يجب
القضاء ، وان أطالت وجب قضاؤه من نوبة
الصفحه ٣٠١ :
والتردد من
المصنف هنا وفي الشرائع (١) ، ومنشأه : النظر الى قوله تعالى ( وَيَدْرَؤُا عَنْهَا
الصفحه ٥٢ : المختصر.
(٣) ما بين المعقوفتين من « ق ».
(٤) الجمل والعقود ص ١١.
(٥) النهاية ص ٢٤.
(٦) في
الصفحه ٣٣٤ :
والتقي وابن حمزة وابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد ، وذهب أبو
علي الى كراهته.
الثاني
الصفحه ٥٠ :
أقول : ذهب
الصدوقان والشيخ في المبسوط (١) الى وجوب الإعادة من رأس واختاره العلامة ، وهو
المعتمد
الصفحه ٢١٦ : إلى أنها تعتق من الوصية. وان قصرت عن قيمتها أكمل من نصيب الولد ، واختاره
المصنف ، وهو المعتمد. وذهب
الصفحه ٥٩ : ثراه : فإن خشي وصلى ففي
الإعادة تردد.
أقول : من أجنب
عامدا وخشي على نفسه من استعمال الماء فتيمم وصلى
الصفحه ١٤٨ : علي لم يتعرض لابدال
الثلاثة.
قال طاب ثراه : وفي بيض القطاة والقبج
إذا تحرك الفرخ من صغار الغنم.و قيل
الصفحه ١٨٢ :
ما استثناه.
وذهب في
النهاية (١) إلى صحة البيع وبطلان الشرط ، بل يكون شريكا بقدر قيمة
الثنيا