الصفحه ٥٠ : . وذهب القاضي وابن إدريس إلى أنه لا يلتفت ، وذهب السيد إلى إتمامه
والوضوء بعده واختاره المصنف.
قال طاب
الصفحه ٤٢٢ :
قال طاب ثراه : ولو اشترك حر وعبد ، قال
في النهاية : له قتلهما ويرد على سيد العبد قيمته الى آخره
الصفحه ١١٠ : الواجب في امتدادها للمستدرك الى الزوال ، ثم يفوت وقتها ، وهو
مذهب الحسن والعلامة في المختلف.
وذهب السيد
الصفحه ٢٤٣ : : ذهب
السيد الى وقوع اللعان والظهار بها ، وقال التقي : يقع الظهار خاصة ، وسيأتي البحث
فيه.
قال طاب
الصفحه ٢٥٠ : اتفاقهم على اباحة فرج المملوكة بتحليل المالك في كون ذلك من قبيل
الملك أو العقد ، فذهب السيد الى كونه عقد
الصفحه ٤٢٣ : .
الرابع :
مقابله ، فيؤدي الحر نصف الدية ، فإن كانت وفق الزائد من قيمة العبد عن جنايته
دفعها الى السيد
الصفحه ٥٩ : السيد الى
اجزاء الضربة الواحدة في الجميع ، وبه قال القديمان ، وأوجب الفقيه ضربتان في
الكل.
قال طاب
الصفحه ٢٨٧ : .
أقول : ذهب
السيد الى وقوع الفرقة بمجرد الخلع من غير احتياج الى التلفظ بالطلاق ، وهو مذهب
أبي علي وظاهر
الصفحه ١١٦ :
في اليوم الواحد؟
قيل : نعم ، والأشبه أنها لا تتكرر.
أقول : ذهب
السيد والشهيد الى تكررها مطلقا
الصفحه ٦٢ :
مقدار الدرهم ، وبه صحيحة (١) عبد الله بن أبي يعفور.وذهب السيد وسلار الى عدم الوجوب
، وجعلا نصاب العفو
الصفحه ٤٥ : .
وذهب السيد
المرتضى إلى طهارة المنفصل ، سواء كان في الأولى أو الثانية ، وهو مذهب الحسن بن
أبي عقيل
الصفحه ٤٧١ : : هذا هو
المشهور ، وذهب التقي إلى ضمان السيد جناية العبد ، وهو نادر.
وللشيخ في أم
الولد قولان ، ففي
الصفحه ٥٢ : ، واختار العلامة
في المختلف ، وذهب السيد وابن إدريس إلى أنها لا تترك العبادة حتى يمضي ثلاثة أيام
، واختاره
الصفحه ٣١٤ : بقدره ، دفعوه الى السيد وانعتقوا [ وان كان قاصراً سعوا في الباقي
، فإذا أدوه انعتقوا ] (١) هذا هو
الصفحه ٧٦ :
والسيد في المصباح الى الوجوب فيهما ، وهو ظاهر الصدوق ، والأول هو المعتمد.
قال طاب ثراه : يحرم قول آمين