الصفحه ١٠٢ :
أقول : فتوى
الأصحاب على المنع في زكاة المال والفطرة ، وروى يعقوب بن شعيب عن العبد الصالح
الصفحه ٢٢٥ :
السكرى نفسها ، ثم أفاقت فرضيت ، أو دخل بها فأقرته ، كان ماضيا.
أقول : الرواية
إشارة الى ما رواه محمد بن
الصفحه ٢٧٢ : قلت : وما حدها؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة (١).
وفي هذا المعنى
رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر
الصفحه ٣١٦ :
أو في نصيب باقي الورثة ، قاله ابن الجنيد ، والشيخ في النهاية (١).
مستندا إلى
موثقة وهيب بن حفص
الصفحه ٣١٩ : ، وهو المعتمد.
وروى الصدوق في
الصحيح عن عبد الله بن ميمون عن الصادق عليهالسلام قال :للعبد أن يستثني
الصفحه ٣٢٣ : إسحاق بن عمار إلخ.
أقول : هذه
رواية الشيخ في التهذيب عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم
الصفحه ٣٣٨ : ، وهي متروكة.
أقول : الرواية
إشارة الى ما رواه الشيخ في الصحيح عن عيص بن القسم عن الصادق عليهالسلام
الصفحه ٣٥٠ :
أقول : الرواية
إشارة الى ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن رجل اشترى
الصفحه ٤٠٣ :
بدأة الشهود ، ولأن النهي انما ورد في صورة الإقرار.
روى أبو بصير
عن عمران بن ميثم أو صالح بن ميثم
الصفحه ٤٥١ : مطرحة.
أقول : الرواية
إشارة الى ما رواه حماد بن عيسى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام
الصفحه ٤٥٣ :
وفي طريقها سهل
بن زياد ، وهو عامي ، وقد تضمنت النصف ولم يقل به أحدا.
وأما ما أشار
إليه المصنف من
الصفحه ٤٦٨ : مسلمة بن
كهيل ، وفيه ضعف.
أقول : هذا
إشارة إلى مذهب أبي علي ، ومستنده ما رواه مالك بن عطية عن أبيه عن
الصفحه ٥ : واحد (١) نوع الإنسان أبي منصور الحسن بن المطهر بالعلامة ، وعن
ولده السعيد قدوة المحققين وأستاد
الصفحه ٤٠ : منها سبع دلاء (٣).
الثاني :
النزول وهو في صحيحة عبد الله بن سنان عنه عليهالسلام قال : ان سقط في
الصفحه ٤٣ : (٣) إجماعا ففي
البئر أولى.
احتج الشيخان
بما رواه منصور بن حازم عن أبي يعقوب وعنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله