الصفحه ٢٤٨ : أعتق.
وتصدق على
بريرة بلحم ، فأهدته إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فعلقته عائشة وقالت : إن رسول
الصفحه ٢٥٦ : المشددة
والكاف أخيرا ، قال : كتبت الى أبي عبد الله عليهالسلام أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا
الصفحه ٢٦٠ : كونه هبة ومعونة ، ومن النظر الى فتوى الأصحاب
، والنصوص بذلك.
وفصل العلامة
فقال : قد كان في الزمان
الصفحه ٢٦٤ : الى آخره ، لا يجوز إيثار غير صاحبه الليلة به ، لأنه تخصيص
وميل ، وقد نهى عنه ، لكن لما لم يكن عماد
الصفحه ٢٧٨ :
ثم يرجع الى
كلام المصنف قوله « هذا تأويل بعيد » يعني : الجمع بين الاخبار على التوجيه الذي
قررناه
الصفحه ٢٩٥ :
أقول : ذهب
الشيخ الى أن كفارة خلف العهد كفارة رمضان كبرى مخيرة ، وتبعه القاضي وابن حمزة
والتقي
الصفحه ٣٠١ :
والتردد من
المصنف هنا وفي الشرائع (١) ، ومنشأه : النظر الى قوله تعالى ( وَيَدْرَؤُا عَنْهَا
الصفحه ٣١٠ : ، واختاره العلامة وفخر المحققين ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : ولو دبر الحبلى لم يسر
الى ولدها ، وفي رواية
الصفحه ٣٢٠ : أن الله
جل ثناؤه قال لموسى عليهالسلام حيث أرسله إلى فرعون ( اذْهَبا إِلى
فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى
الصفحه ٣٤٣ :
لان تلك الزيادة التي لزمته شرعا لم يدفعها الى المالك ، فيكون باقية في
ذمته ، وهو المعتمد.
قال
الصفحه ٣٦٥ : ، واختاره
المصنف في الشرائع (٣).
الثاني :
حرمانها من الرباع دون البساتين والضياع ، وتعطى الآلات والابنية
الصفحه ٣٦٨ : العدو يوقف حاله ما جاء خبره ثم إلى أربع سنين ، وهو قول
أبي علي.
الثالث : إذا
كان الورثة ملاء اقتسموه
الصفحه ٣٧٥ : (١) الى اعتبار الكتابة ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو
المعتمد. وذهب بعض الى عدم اشتراطه ، لخلو النبي
الصفحه ٣٨١ :
قال طاب ثراه : روي في رجل دفع الى رجل
بضاعة ، فخلطها بماله واتجر بها (١) ، فقال : ذهبت ،
وكان
الصفحه ٣٩٠ :
، وهو ظاهر الصدوقين.
الثالث :
القبول بالنسبة الى غير السيد ، فلا يقبل عليه ولا له ، قاله التقي.
قال