وذهب في الخلاف إلى إيجاب الثلث في اليمنى ، والثلثين في اليسرى ، وبه قال ابن حمزة وسلار والقاضي في المهذب (١) واختاره العلامة في المختلف.
ومستنده رواية أبي يحيى الواسطي رفعه الى أبي عبد الله عليهالسلام قال : الولد يكون من البيضة اليسرى ، فاذا قطعت ففيها ثلثا الدية (٢). والمعتمد الأول.
قال طاب ثراه : وفي الإفضاء الدية ، وهو أن يصير المسلكين واحدا ، وقيل : أن يخرق الحاجز بين مجرى البول ومخرج الحيض.
أقول : تفسير المصنف موافق قول الشيخ في المبسوط (٣) ، قال : وقال كثير من أهل العلم : أن يجعل مخرج الغائط ومدخل الذكر واحدا.
قال العلامة : والوجه عندي أن نقول : متى حصل الإفضاء بأي المعنيين كان وجبت الدية.
قال طاب ثراه : قال الشيخان : في كسر عظم من عضو خمس ديته ، فان جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره الى آخر البحث.
أقول : الخلاف هنا في موضعين : الرض ، والفك دون الكسر.
الأول : الرض ، وفيه قولان ، ثلث دية العضو عند الشيخين ، وثلث دية النفس وهو في كتاب ظريف ، واختاره ابن حمزة ، هذا مع عدم البرء ، أو معه على عيب.
ولو جبر على غير عيب ، فأربعة أخماس دية الرض عند الشيخين ، ومائة دينار عند ابن حمزة ، وفي كتاب ظريف ثلث دية اليد ان كان الرض في الرسغ ، وهو مفصل الكف.
__________________
(١) المهذب ٢ ـ ٤٨١.
(٢) من لا يحضره الفقيه ٤ ـ ١١٣ ب ٤٦ ، ح ١.
(٣) المبسوط ٧ ـ ١٤٩.