هذا إذا كانت
الجناية على آدمي ، ولو كانت على مال تبع به بعد العتق ، وعلى تقدير صغره أو جنونه
في مال السيد.
قال طاب ثراه : ولو جهل المباشر السبب
ضمن المسبب ، كمن غطى بئرا حفرها في غير ملكه ، فدفع غيره ثالثا ، فالضمان على
الحافر على تردد.
أقول : منشأ
التردد من اختصاص الحافر بالضمان ، لأنه أول السببين ، فيحال بالضمان عليه ، ولأن
المباشرة ضعفت بالغرور وقوى السبب ، فيختص بالضمان.
ويحتمل تضمين
الثاني ، لأنه المباشر والحوالة في الضمان عليه إذا جامع السبب ، والمعتمد الأول ،
وعليه الأصحاب.
قال طاب ثراه : ومن الباب واقعة الزبية
إلخ.
أقول : الرواية
الأولى هي المشهورة بين الأصحاب ، والثانية متروكة ، وطريقها سقيم ، ومع هذا فهما قضية في واقعة لا
يجب تعديها.
قال العلامة في
التحرير : والوجه عندي أنه على الأول للثاني الدية كاملة ، لاستقلاله بإتلافه ،
وعلى الثاني دية الثالث ، وعلى الثالث دية الرابع.
وتنزيل
الروايات في توجيه الاحتمالات الواردة في هذه المسألة مستوفاة في المهذب.
النظر الثالث : في الجناية على الأطراف:
قال طاب ثراه : وفي شعر الرأس الدية ،
وكذا في اللحية ، فإن نبتا فالأرش فقال المفيد : ان لم ينبتا فمائة دينار.
__________________