صاغر ».
السابع : كراهية الدخول في هذه الكفالة.
الثامن : استحباب خروج الناس متنكرين (١).
التاسع : لا يتعرف الخارجون بعضهم الى بعض ، أي : لا يظهر واحد لآخر أنه يعرفه ، ولا يقبل عليه بسلام ، ولا يحادثه بل يخفي نفسه ، فلا يتعرف بغيره ولا يعرف غيره.
العاشر : تحريم اقامة الحد لمن عليه حد.
قال طاب ثراه : إذا شهد أربعة بالزنا قبلا ، فشهد أربع نساء بالبكارة فلا حد ، وفي حد الشهود قولان.
أقول : يريد لا حد على المشهود عليها بالزنا ، وهل يحد شهودها حد القذف؟ قال الشيخ في باب شهادة النساء من النهاية (٢) نعم ، واختاره المصنف ، وهو مذهب أبي علي.
وقال في المبسوط (٣) : لا ، واختاره ابن حمزة وابن إدريس ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : إذا كان الزوج أحد الأربعة فيه روايتان ، ووجه السقوط أن يسبق منه القذف.
أقول : يريد إذا كان الزوج أحد الأربعة هل تحد المرأة؟ قال في النهاية (٤) والاستبصار (٥) والخلاف : نعم ، واختاره ابن حمزة وابن إدريس والمصنف والعلامة
__________________
(١) في « ق » : منكرين.
(٢) النهاية ص ٣٣٢.
(٣) المبسوط ٨ ـ ١٠.
(٤) النهاية ص ٦٩٠.
(٥) الاستبصار ٣ ـ ٣٥ ـ ٣٦.