الصفحه ١٧٤ : الأمة ، قيل : يبطل الشرط دون البيع.
أقول : القائل
بذلك الشيخ رحمهالله وقال المصنف والعلامة : يبطل
الصفحه ١٨٣ : الكامل
وابن حمزة وابن إدريس.
والمعتمد مختار
المهذب ، لان المقصود قيام الام بالشفقة عليه والاعتنا
الصفحه ١٨٤ : ، فان مات ولا عقب له سعت الأمة في قيمتها على رواية مسكين السمان ، وقيل :
يحفظها كاللقطة ، ولو قيل : تدفع
الصفحه ٢٣٠ : مذهب ابن إدريس
والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : لا ولاية للأم ، فلو
زوجت الولد فأجاز صح
الصفحه ٢٤٣ : ثراه : إذا انقضى أجلها ،
فالعدة حيضتان على الأشهر.
أقول : عدة
الأمة في المتعة مع انقضاء الأجل أو هبته
الصفحه ٢٤٤ :
تنبيه
:
لا فرق في
المتعة بين الحرة والأمة فيعتد في غير الموت بقرئين ، ومع الريبة بشهر ونصف ، وفي
الصفحه ٢٤٩ : السعي على الأشبه.
أقول : يريد أن
أم الولد تنعتق بموت المولى من نصيب ولدها ، فان عجز نصيبه عن قيمتها
الصفحه ٢٥٠ :
وعليه المصنف والعلامة وفخر المحققين ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : وكذا لو بيع العبد وتحته
أمة
الصفحه ٢٥٥ : على أنها حرة
فبانت أمة ، فله الفسخ ، ولا مهر لو لم يدخل ، ولو دخل فلها المهر على الأشبه.
أقول : إذا
الصفحه ٢٨٥ : : عدة الأمة في الطلاق
قرءان ، وهما طهران على الأشهر.
أقول : قد تقدم
البحث في تفسير القرء.
قال طاب
الصفحه ٢٩٢ :
مسألتان :
الاولى : لو
ظاهر من أربع بلفظ واحد ، كقوله أنتن علي كظهر أمي ، وجب عليه لكل واحدة كفارة ،
كما
الصفحه ٣٨٠ : ، وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه ، وفي الرواية
ضعف.
أقول : مستند
هذا الحكم رواية الحسن بن يقطين عن أمية بن
الصفحه ٤٦٣ : دية أمه.
أقول : وجه
الأول أن الواجب في جنين الحر مائة دينار ، وهي عشر دية الأب.وروى السكوني عن جعفر
الصفحه ٤٦٩ :
أمه ثلث الدية.
وان لم يكن له
قرابة من قبل أبيه ولا أمه ففض الدية على أهل الموصل ممن ولد بها ونشأ
الصفحه ٤٧١ : الأب ، وليس بشيء.
قال طاب ثراه : ولا يعقل المولى عبدا
كان أو مدبرا أو أم ولد على الأظهر.
أقول