الصفحه ٣٥٩ : المشهور. وقال الشيخ في الاستبصار (١) : ميراثه لورثته الكفار.
قال طاب ثراه : وقال الشيخان : يمنع من
الدية
الصفحه ٤١١ :
والعلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : وبعد الإقرار يتخير
الإمام في الإقامة ، ومنهم من حتم الحد.
أقول
الصفحه ٣٩٩ : : وهل يشترط اختلاف مجالس
الإقرار؟ أشبهه لا يشترط.
أقول :
بالاشتراط قال الشيخ في الكتابين ، وبه قال ابن
الصفحه ٢٣٠ : تغرم الأم شيئا.
الفصل
الثالث
(
في أسباب التحريم )
وهي ستة ، وقد
ذكرناها في المهذب أمام البحث هنا
الصفحه ٣١٧ : : لا يكون إقرارا ، وفيه تردد.
أقول : منشأ
التردد : من النظر الى العرف ، ووضع أهل اللغة ، فإن العرف
الصفحه ١٠١ :
فقيل : الأول
هو الفقير ، وهو مذهب الشيخ في الجمل (١) وكتابي الفروع
والقاضي ، وابن حمزة ، وابن
الصفحه ١٢٢ :
كتاب
الاعتكاف
قال طاب ثراه : والمكان ، وهو كل مسجد
جامع. وقيل : لا يصح الا في أحد المساجد
الصفحه ٢٣ :
لك ، فلو لا محمد لما خلقتك (١).
وروى في كتاب
سد السعود في كلام طويل : ونظر آدم إلى طائفة من
الصفحه ١٧٢ :
والمصنف ، والعلامة ، وذهب في النهاية (١) الى أن له من
الأجل مثل ماله ، وبه قال ابن حمزة والقاضي
الصفحه ٢١١ : والهاشمية.
أقول : المسألة
تقدمت في كتاب الخمس.
قال طاب ثراه : ويرجع في الجيران الى
العرف. وقيل : هو من
الصفحه ١٧٩ : .
وذهب المفيد والسيد وابنا بابويه الى عدمه.
قال طاب ثراه : ويشترط فيه التقابض في
المجلس ، ويبطل لو
الصفحه ١٨٢ : . وكذا قال في كتابي الخلاف ، وتبعه القاضي.
وذهب المصنف
الى بطلان البيع أيضا لترتبه على الشرط الباطل
الصفحه ٣٣ : في النهاية (٣) وكتابي (٤) الفروع إلى
نجاسة البئر بملاقاة النجاسة وان لم يتغير بها ، وهو مذهب المفيد
الصفحه ٢١٦ : الشيخ في النهاية (١) إلى أنها تعتق
من نصيب الولد ولها الوصية ، وللعلامة القولان.
وفي صحيحة أبي
عبيدة
الصفحه ١٥٧ :
كتاب
الجهاد
قال طاب ثراه : ولا يجوز صرف ذلك في
غيرها من وجوه البر على الأشبه.
أقول : إذا نذر