الصفحه ٣٧٥ : .
أقول : اشتراط
الحرية مذهب الشيخ وتلميذه ، وعدمه مذهب المصنف.
قال طاب ثراه : للإمام أن يقضي بعلمه
الصفحه ٤٦٩ : التقسيط ،
فقد تردد فيه الشيخ ، والوجه وقوفه على رأي الامام.
أقول : قال
الشيخ في المبسوط (٤) : الذي
الصفحه ٤ : أبي الصلاح الحلبي ، وعن
الامام البحر القمقام سيد المتبحرين وأفضل العلماء الراسخين نجم الدين أبي القاسم
الصفحه ٨ : ، فقيل للمألوه به : إله ، كما قيل للمؤتم به : امام.
الرابع : انه
مشتق من قولهم « ألهت إليه » أي : أسكنت
الصفحه ٩ : الأعلى آحاد المعاني.
الرابع : انه
جعل امام سائر الأسماء في الذكر.
الخامس : ان
لفظ الشهادة والحكم
الصفحه ٢١ : الملك أو بالمنام ، لينفصل عن حد الإمام ، فإنه يخبر عن الله
بواسطة البشر وهو النبي.
والفرق بين
الرسول
الصفحه ٢٧ : المحقق في نفسه وعند النظر والاعتبار. والأدلة
القاطعة هو مذهب الإمامية الآخذين علومهم عن أهل البيت
الصفحه ٧٨ : ، أشهرهما خمسة الامام
__________________
(١) النهاية ص ١٢١.
(٢) الزيادة من المختصر.
(٣) في
الصفحه ٨١ : الإمام ، ثم يحذفهما ويأتي
بسجدتين للأولى ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (١).
الثاني :
الاكتفا
الصفحه ٩٢ : ، فاذا سلم الامام
قام فأتم صلاته من غير استئناف ، لأنه لم يزد ركنا ، فلا يحتاج إلى نية الانفراد ،
ويدرك
الصفحه ٩٥ : : مذهب الإمامية كافة هو جواز الجمع بين صلاتي الظهرين والعشائين في وقت
واحد منهما ، لا يختلفون فيه للحاضر
الصفحه ١٠٧ : : من
أصحابنا من أطلق القول بكون المعادن للإمام ، كالمفيد ، وتلميذه والقاضي ، والشيخ
في أحد قوليه
الصفحه ١٥٤ : والامام عليهالسلام يصير سهمه من الصيد مباحا فقال المصنف : الأشبه أنه
يملك ، يريد به النوع الأخير من أنواع
الصفحه ١٥٨ : يغنم ان تابوا ورجعوا
إلى طاعة الإمام كأهل البصرة ، وهو مذهب الشيخ (٤) في المبسوط (٥).
قال طاب ثراه
الصفحه ١٦١ : الامام بقيمتها مع التفرق ، والا
فعلى الغنيمة.
أقول : هنا
ثلاثة أقوال :
الأول : اختصاص
الغانمين بها