لكن شرط فيه اجتماعهم لمباح ، وألا يفترقوا.
واعتبر المصنف أربع قيود : بلوغ العشر ، والاجتماع ، وعدم الافتراق ، وأن يكون في الجراح دون النفس ، واختاره العلامة ، ومذهب فخر المحققين عدم القبول في شيء حتى البلوغ ، وهو نادر.
وفي رواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام تقبل شهادتهم في القتل ويؤخذ بأول كلامهم (١). ومثلها رواية محمد بن حمران (٢). واعتبر القول الأخير في النهاية (٣) ، ولم يعتبره المصنف والعلامة.
قال طاب ثراه : وتقبل شهادة الذمي في الوصية خاصة وفي اعتبار الغربة تردد.
أقول : أجمع الأصحاب على قبول شهادة الذمي في الوصية بشروط خمسة :تعذر عدول المسلمين ، وكون الشاهد عدلا في ملته ، معتقدا تحريم الكذب ، وكون الشهادة بالوصية بالمال.
وهل يشترط سادس وهو كون الموصي في غربة؟ قال في المبسوط : نعم ، وبه قال التقي وأبو علي ، وأطلق في النهاية (٤) ، وكذا المفيد والحسن وسلار وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : وهل تقبل على أهل ملته؟ فيه رواية بالجواز ضعيفة ، والأشبه المنع.
أقول : إذا قبلت شهادة الذمي في الوصية على المسلم ، فقبولها على غيره
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٦ ـ ٢٥١ ، ح ٥٠.
(٢) تهذيب الأحكام ٦ ـ ٢٥١ ، ح ٥١.
(٣) النهاية ص ٣٣١.
(٤) النهاية ص ٣٣٤.