الصفحه ٣٥٠ : طاب ثراه : وروى إسحاق بن عمار عن
العبد الصالح إلخ.
أقول : هذه
المسألة والتي قبلها لم يذكرهما المصنف
الصفحه ٢٧١ :
وأجيب عن الآية
بمنع دلالتها على ما ذكره ، لاشتراطها بالريبة ، وهي عائدة إلى اليأس من المحيض
وعدمه
الصفحه ١٤٥ : ،
ثم ظهر له بعد ذلك أنهم لم يذبحوا عنه : اما لعدم
__________________
(١) الخلاف ٢ ـ ٤٢٣.
(٢) في
الصفحه ٢٧٠ : رواه عبد
الله بن جبلة عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال ، عدة التي لم تبلغ الحيض ثلاثة
أشهر ، والتي
الصفحه ١١٩ :
امرأة حاضت في رمضان فماتت لم يقض عنها ، والمريض في رمضان لم يصح حتى مات لم يقض
عنه (٣).
وفي معناها
الصفحه ١٣١ :
أقول : هذا هو
المشهور بين الأصحاب ، وابن إدريس لم يعتبر التلبية بل النية.
قال طاب ثراه : ولو نسي
الصفحه ٤٣ :
وظاهر ابن
إدريس التنجيس حيث قال : وان لم يغط رأسه لم ينجس ماؤها وهو غريب. وكذا قال المفيد
في
الصفحه ١٠٢ : أن لا تجدهم فان لم تجدهم فلمن لا ينصب (٣).
والمعتمد المنع
، ويؤيده رواية إسماعيل بن سعد الأشعري عن
الصفحه ٣٦١ : ثراه : ولو قصر المال عن قيمته
لم يفك ، وقيل : يفك ويسعى في باقيه.
أقول : إذا لم
يكن للحر وارث سوى
الصفحه ٣٧٧ : ثراه : وقيل يعمل بها ما لم
يشترط الحالف سقوط الحق بها.
أقول : إذا
أحلف المدعي المنكر ، سقطت دعواه عنه
الصفحه ١٤٧ : ، وأكثرها صحاح ، وقد ذكرنا طرفا منها في المهذب.
قال طاب ثراه : وروي في الأسد إذا لم
يرده كبش ، وفيها ضعف
الصفحه ٢٨١ : بالحيض ، ثم تصير من ذوات الشهور ، كما لو كانت معتدة بالأقراء ثم
انقطع : اما لعارض ، أو غير عارض ، فان لم
الصفحه ٣٢٧ :
وخروج الدم.
وقال ابن حمزة
: إذا كانا سواء وخرج الدم حلا ، وان لم يخرج حرم ، وان كان أحد الشقين
الصفحه ٣٥٤ : ، أو ينفق عليها من بيت المال. وان لم
يرفع أمرها إلى الحاكم وأنفق عليها ، لم يرجع هنا إجماعا أيضا.
وان
الصفحه ٩٠ : عمار.
أقول : روى
الشيخ عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلي بقوم وهم في