كتاب الجراح من المبسوط (١) : يضمنه ، واختاره العلامة وهو حسن ، وقال في كتاب الغصب منه وفي الخلاف : لا يضمنه.
ولم يفرق المصنف هنا بين الموت بسبب أولا بالسبب ، والأصحاب على الفرق ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : ولو تلف أو تعذر العود ، ضمن مثله ان كان متساوي الاجزاء وقيمته يوم الغصب ان كان مختلفا ، وقيل : أعلى القيم من حين الغصب الى حين التلف ، وفيه وجه إلخ.
أقول : إذا تلفت العين المغصوبة في يد الغاصب ، أو تعذر ردها بأن أخذها منه ظالم ، فان كان مثليا ، وهو ما يتساوى قيمة أجزائه. كالحبوب والادهان ، وجب على الغاصب رد مثله ، ولا عبرة بالقيمة زادت عن يوم الغصب أو نقصت.
وان كان مختلفا وهو ما لا يتساوى قيمة أجزائه كالأرض والثوب رد قيمته ، وفي اعتبارها ثلاثة أقوال :
الأول : قيمته يوم الغصب ، لأنه وقت انتقال الضمان اليه ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط (٢).
الثاني : قيمته وقت التلف ، لأنه وقت استقرار الضمان ، إذ الغاصب انما يخاطب بدفع القيمة عند التلف ، وهو مذهب القاضي والعلامة في المختلف.
الثالث : أعلى القيم من حين الغصب الى حين التلف ، وهو اختيار الشيخ في النهاية والخلاف ، وموضع من المبسوط ، لأنه مضمون في جميع حالاته ومن جملتها الحالة العليا.
ولو تلفت فيها لزمه ضمانها بتلك القيمة ، وكذا لو نقصت قيمته بعد ذلك ،
__________________
(١) المبسوط ٧ ـ ١٨.
(٢) المبسوط ٣ ـ ٦٠.