الصفحه ٣٣ : التهذيب (٦) الى عدم التنجيس ووجوب النزح تعبدا ، وهو قوي.
قال طاب ثراه : وكذا قال الثلاثة في
المسكرات
الصفحه ٣٦٦ : ولد الملاعنة لا يرث أخواله بل يرثونه ، الا أن
يعترف به الأب ، وذهب في التهذيب (٣) إلى أنه يرثهم
، وهو
الصفحه ٢٧٤ :
وتكون معه الى أن تحيض الحيضة الثالثة ، فإذا خرجت من حيضها طلقها الثالثة
بغير جماع ، ويشهد على ذلك
الصفحه ٤١٢ :
أقول : ذهب
المفيد وتلميذه الى عدم قطع الغانم بالسرقة من الغنيمة مطلقا ، واختاره فخر
المحققين ، وهو
الصفحه ٤٦٠ :
لزمته الدية ، والى
الزوال ثلثا الدية ، والى ضحوة النهار ثلث الدية.
أقول : الأول
مذهب الشيخ في
الصفحه ٣٣٨ : ، وهي متروكة.
أقول : الرواية
إشارة الى ما رواه الشيخ في الصحيح عن عيص بن القسم عن الصادق عليهالسلام
الصفحه ٢٢٠ : .
والرواية إشارة
إلى رواية علي بن السري (٣) ، وقال الشيخ في الاستبصار (٤) :
__________________
(١) تهذيب
الصفحه ٢٤٠ : ، لكنه يستحب ، ويتأكد في طرف المؤمنة.
أقول : ذهب
المصنف الى الاكتفاء بالإسلام ، فيجوز تزويج المؤمنة
الصفحه ٨٥ : .
وقال الصدوق في
المقنع : وان صليت ركعتين ثم قمت فذهبت في حاجتك (٢) فأضف إلى صلاتك ما نقصت منها ولا تعد
الصفحه ١٥٥ : (١) والجمل (٢) إلى الإفساد ،
وبه قال القاضي وابن حمزة والعلامة في المختلف ، لحسنة إسحاق بن عمار قال سألت أبا
الصفحه ٢٧٢ : على الأشبه.
أقول : تحقيق
البحث هنا موقوف على معرفة أقسام الطلاق ، فنقول :الطلاق ينقسم إلى سني
الصفحه ٤٢٤ : الصدقة بقيمته رواية فيها ضعف.
أقول : الرواية
إشارة الى ما رواه مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله
الصفحه ٤٥٢ : ، قال في النهاية فيها الثلثان ، واختاره العلامة في
القواعد.
وروى محمد بن
يعقوب بإسناده إلى ظريف بن
الصفحه ٤٥٤ : ، وفي رواية فيها
بعير مطلقا.
أقول : الرواية
إشارة الى ما رواه النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
الصفحه ٣٧ :
المصنف ، فالثلاثون على الاجزاء وما زاد إلى الأربعين على الأفضل. والأحوط
مذهب النهاية.
قال طاب