بها لاستنادها بالثلج.
وأما الأسود
الكبير ، فهو يسكن الجبال والخربان ، ونحن شاهدناه في البلاد الخربة كالكوفة وسر
من رأى على مشرفهما السّلام.
قال طاب ثراه : وفي الخطاف روايتان ،
والكراهية أشبه.
أقول : مختار
المصنف مذهب المفيد واختاره العلامة ، وهو المعتمد. وقال في النهاية بالتحريم ، وتبعه القاضي وابن إدريس.
قال طاب ثراه : وفي اللبن روايتان ،
أشبههما : التحريم.
أقول : ذهب
الشيخ في النهاية وكتابي الاخبار الى إباحة اللبن المحلوب من الحيوان
الميت ، وبه قال الصدوق والمفيد وابن حمزة. وحرمه ابن إدريس وهو مذهب أبي يعلى ،
وهو ظاهر أبي علي ، واختاره المصنف ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : وفي المثانة والمرارة
تردد ، والأشبه التحريم للاستخباث.
أقول : تحريم
المثانة مذهب السيد ، وتحريمها مع المرارة مذهب ابن إدريس ، واختاره المصنف
والعلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : وفي الفرج والعلباء
والغدد وخرزة الدماغ والحدق خلاف أشبهه الكراهية.
أقول : مختار
المصنف وهو الكراهية في المعدودات مذهب أبي علي ، وهو ظاهر السيد والمفيد وتلميذه.
والتحريم مذهب الشيخ في النهاية ، وتبعه
القاضي وابن حمزة وابن إدريس والعلامة في القواعد ، وهو الأحوط.
قال طاب ثراه : والعجين إذا عجن بالماء
النجس ، وفيه رواية بالجواز بعد
__________________