الصفحه ٤٢٤ : ، فتصدق بها عنه (٢).
وبمضمونها قال
الشيخان وتلميذاهما والتقي وابن حمزة وابن زهرة وابن إدريس واختاره فخر
الصفحه ٤٥٣ : القاضي في المهذب (١) وابن حمزة
وابن إدريس واختاره المصنف والعلامة.
وقال في
النهاية (٢) فيها ربع ديتها
الصفحه ٤٦٦ : : أربعون درهما ، قاله الشيخان وتلميذاهما والصدوق وابن
إدريس ، وهو المعتمد. وذهب أبو علي الى وجوب القيمة ولا
الصفحه ٦٢ :
قال ابن إدريس والمصنف والعلامة.
الخامسة :
الفأرة والوزغة ، وبالنجاسة قال الشيخان وسلار
الصفحه ٧١ :
في الجمل (١) وابن زهرة وابن إدريس والعلامة في المختلف ، وهو
المعتمد.
قال طاب ثراه : وفي الثعالب
الصفحه ٩٨ :
تقدم ، ولم يذكر ابن حمزة المجنون ، واستضعف المصنف دخول المجنون في قسم
الأطفال لخلو النصوص عن
الصفحه ١٢٦ : ، وبه قال
التقي ، والقاضي ، وأبو علي. وذهب ابن إدريس الى عدم الوجوب ، واختاره المصنف
والعلامة.
قال طاب
الصفحه ١٤٠ : ، والقاضي ، وابن حمزة ، والعلامة ومذهب
المصنف. وقال ابن إدريس : ينتقل فرضه الى الصوم ، وهو مذهب الحسن. وخير
الصفحه ١٤٤ : : يجب.
أقول : الأول
هو المشهور ، وبه قال ابن إدريس والمصنف والعلامة والشيخ في المبسوط (١) ، ونقل عن
الصفحه ١٦٥ : السلاح منهم؟ قال
الشيخان : لا مطلقا ، واختاره التقي وسلار والعلامة. وقيده ابن إدريس بحال الحرب ،
واختاره
الصفحه ١٧١ : (١). وبمضمونها قال المفيد والسيد.
وأبطله الشيخ
في المبسوط (٢) من رأس لعدم التعيين ، واختاره التقي وسلار وابن
الصفحه ١٧٥ : بين
الفسخ والإمساك بقسطه من الثمن ، وتبعه ابن إدريس ، واختاره العلامة في المختلف
وفي المبسوط له الفسخ
الصفحه ١٩٧ :
رضا المحيل
والمحتال.
أقول : اعتبار
رضا الثلاثة في الحوالة هو المشهور ، واقتصر ابن إدريس على رضا
الصفحه ٢١١ : العلامة.
والثاني مذهب
الشيخين وتلميذيهما وابن حمزة وابن زهرة ، واختاره ابن إدريس.
والثالث لبعض
الأصحاب
الصفحه ٢١٩ : (١) والخلاف ، وبه قال المفيد وتلميذه ، والسيد وأبو علي ،
وابن حمزة ، وابن إدريس.
والثالث في
رواية الحسين بن