الصفحه ٢٩٢ :
وذهب التقي
وسلار الى بقاء الظهار ووجوب الكفارة.
وفصل ابن حمزة
وأوجب الكفارة إن جدد العقد في
الصفحه ٢٩٤ : وقوعه ، وهو مذهب التقي.
قال طاب ثراه : وهل يشترط في ضرب المدة
المرافعة؟ قال الشيخ : نعم ، والروايات
الصفحه ٢٩٥ :
أقول : ذهب
الشيخ الى أن كفارة خلف العهد كفارة رمضان كبرى مخيرة ، وتبعه القاضي وابن حمزة
والتقي
الصفحه ٢٩٦ : ، وهو يقتضي
إلزامه بالكفارة معجلا ، وان لم يترتب عليه حنث ، وكذا الشيخ في النهاية والقاضي
والتقي.
وهل
الصفحه ٣٤٦ : للموقوف عليه شفعة ، وقال المرتضى : تثبت.
أقول : مختار
السيد هو مذهب التقي ، وعدم الثبوت مذهب الشيخ في
الصفحه ٣٥٩ : زهرة
والتقي أوجبا التربص لبلوغ الأولاد مع كل وارث.
وابن إدريس لم
يوجب التربص وحكم باستقرار الملك لغير
الصفحه ٣٧٢ : كل موضع يحصل فيه الاشتباه ، وهو مذهب التقي وظاهر أبي علي والشيخ في
النهاية (١).
قال طاب ثراه : ومع
الصفحه ٣٧٦ : لآدمي ، ذهب
اليه الشيخ والسيد والتقي ، واختاره المصنف والعلامة وفخر المحققين ، وهو المعتمد.
الثاني
الصفحه ٣٩٢ : ، ومساواتهما بالرجل قياس. وأجازها الشيخ وأبو
علي والقاضي والتقي ، واختاره العلامة في المختلف.
وهنا تحقيق
الصفحه ٤٠٢ : المشهور.
قال طاب ثراه : أشد الضرب ، وقيل : متوسطا.
أقول : الأول
قول التقي ، وهو المشهور ، واختاره
الصفحه ٤٠٧ : إسقاطه باللعان ، واختاره القاضي
والتقي.
ورواه زرارة عن
أحدهما عليهماالسلام في أربعة شهدوا على امرأة
الصفحه ٤٠٩ : ، وتبعه التقي وسلار. والمعتمد الأول.
الفصل
الثالث
(
في حد القذف )
قال طاب ثراه : لو قال للمسلم : يا
الصفحه ٤١١ :
حكم المرتد.
أقول : الأول
قول الشيخ في النهاية (١) وتبعه القاضي. والثاني مذهب التقي وتبعه المصنف
الصفحه ٤٢٤ : ، فتصدق بها عنه (٢).
وبمضمونها قال
الشيخان وتلميذاهما والتقي وابن حمزة وابن زهرة وابن إدريس واختاره فخر
الصفحه ٤٣٩ : بصير أفتى المفيد والتقي.
والمعتمد مذهب أبي علي.
قال طاب ثراه : وقال المفيد : تستأدى في
سنتين.
أقول