الصفحه ٩٢ : ، أشهرهما رواية الحلبي.
أقول : في
كيفية هذه الصلاة إذا كانت المغرب روايتان ، أحدهما وهي المذكورة في الكتاب
الصفحه ٢٢٩ :
في كتابيه الى قول سادس ، هو الاذن في الدائم دون المنقطع ، ولم نظفر بقائله.
قال طاب ثراه : الوكيل في
الصفحه ٥٤ : ، وهو المعتمد.والاستحباب مذهب الشيخ في
كتابي الفروع والمفيد في المسائل الغرية ، وللعلامة القولان وكذا في
الصفحه ١٣٨ : ، ولما لم يظفر المصنف له بمستند في
الروايات ، قال ، وقيل : وهو جبل صغير بالمشعر وعليه مسجد اليوم.
قال
الصفحه ٣٠٩ :
كتاب
التدبير والمكاتبة والاستيلاد
قال طاب ثراه : وفي اشتراط القربة تردد.
أقول : قصد
التقرب في
الصفحه ٣٥٢ : ، وهي ولاية شرعية ، ولهذا تشاح الزوجان فيها ،
فالطفل المحكوم بإسلامه لا يجوز أن يلتقطه كافر لئلا يثبت له
الصفحه ٣٨٩ : الزوج
لزوجته ، وشرط بعض الأصحاب انضمام غيره من أهل الشهادة ، وكذا في الزوجة ، وربما
صح فيها الاشتراط
الصفحه ١٨٢ : . وكذا قال في كتابي الخلاف ، وتبعه القاضي.
وذهب المصنف
الى بطلان البيع أيضا لترتبه على الشرط الباطل
الصفحه ٢٧٨ : « عملا
بإطلاق الاذن في الطلاق » قلنا : عموم الكتاب يجوز تخصيصه بصحاح الأحاديث ، لما
تقرر في موضعه.
ثم
الصفحه ٥٥ : واستحبابا وظاهر المبسوط (٥) كراهته.
قال طاب ثراه : وقيل : فان فقد فمن
السدر.
أقول : ما ذكره
في الكتاب
الصفحه ١٢٠ : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر
رمضان ، قال : عليه أن
الصفحه ١٤٦ : محله
، ولا يلبي لكن يكفر لو أتى ما يكفر له المحرم استحبابا.
أقول : المحكي
في الكتاب مذهب الشيخ في
الصفحه ٢٠٠ : المصنف
والعلامة. وقال في النهاية (٢) تثبت له أجرة المثل ويلغى الشرط ، وهو مذهب المفيد
والقاضي ، وهو ظاهر
الصفحه ٢٣٥ : من
الكتاب قوله « وَرَبائِبُكُمُ اللّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ
نِسائِكُمُ اللّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
الصفحه ٣٠٥ : ثراه : وفي وقوعه من الكافر
تردد.
أقول : منع ابن
إدريس من عتق الكافر ، وأجازه الشيخ في الكتابين