الصفحه ٤٦٩ : .
أقول : مختار
المصنف مذهب أبي علي ، واختاره العلامة وفخر المحققين ، وهو المعتمد ، وذهب الشيخ
في الكتابين
الصفحه ١٤٠ : طواف الفريضة أو مكروه؟ بالأول قال المصنف في كتابه. وبالثاني قال ابن
إدريس.
احتج الأولون
بما رواه علي
الصفحه ٤٢٤ : الصدقة بقيمته رواية فيها ضعف.
أقول : الرواية
إشارة الى ما رواه مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله
الصفحه ١٧١ : الخيار ، لان ذلك تدليس فاما أن يفسخ أو يرضي بكل الثمن ذهب اليه
الشيخ في كتابي الفروع ، واختاره ابن إدريس
الصفحه ١٩٤ :
كتاب
الحجر
قال طاب ثراه : والسن وهو بلوغ خمس عشرة
سنة في الذكر ، وفي رواية من ثلاث عشرة إلى أربع
الصفحه ٣ : إلى
الخلود في الجنان ، والمتطول عليه بالالطاف الحارسة له من هفوات النقصان ، ودركات
النيران.
نحمده
الصفحه ٢٥٩ :
وقال أبو علي :
يجب النصف بالعقد ، والنصف بالدخول.
وتظهر فائدة
الخلاف في مسائل ذكرناها في الكتاب
الصفحه ٦٧ : ومباحث منتشرة وروايات متعددة وأشبعنا القول فيها في كتاب (٤) المهذب (٥) وأضربنا عنها
هاهنا خوف الإطالة
الصفحه ٤٥٥ : ثدي الرجل ثمن الدية.
أقول : هنا مسألتان
:
الأولى : حلمة
الثديين من المرأة ، قال الشيخ في الكتابين
الصفحه ٤٥٧ : في كتاب ظريف.
قال طاب ثراه : قال بعض الأصحاب : في
الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا
الصفحه ٣١٣ : المملوك
التكليف ، وفي كتابة الكافر تردد ، أظهره المنع.
أقول : الأصل
في هذه المسألة قوله تعالى
الصفحه ٢١٩ : : الأول
مذهب الصدوقين ، والشيخ في كتابي الاخبار ، واختاره المصنف والعلامة.
والثاني مذهب
الشيخ في النهاية
الصفحه ٢٣١ : ، أشهرهما : أنه لا ينشر.
أقول : مذهب
الشيخ في النهاية (١) والمبسوط وكتابي الاخبار ، وابن إدريس في أحد
الصفحه ٩١ : الصبي ، وهو اختيار المصنف والعلامة في كتبه ،
وجوز في كتابي الفروع إمامة الصبي. وقال أبو علي ونعم ما قال
الصفحه ٤٦٠ : عليهالسلام قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله بالدية كاملة (٢).
وتوقف المصنف
في كتابيه ، ووجهه أن التقدير حكم شرعي