الصفحه ٣٤٩ :
كتاب
احياء الموات
قال طاب ثراه : الطريق المبتكر في
المباح إذا تشاح أهله ، فحده خمس أذرع ، وفي
الصفحه ٤١٢ : قدر النصاب ، واختاره الشيخ في النهاية (٢) وتلميذه.
لرواية عبد
الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام قال
الصفحه ٢٧٩ : ؟
فيه روايتان ، أشهرهما : أنه يهدم.
أقول : هذا
إشارة الى ما رواه رفاعة بن موسى النخاس عن أبي عبد الله
الصفحه ٣٣٢ : الباقر عليهالسلام قال : سألته عن الحريث فقال عليهالسلام ما الجريث فنعته له ، فقال ( لا أَجِدُ فِي ما
الصفحه ٣٥ : عشر دلاء ، ورطبة وينزح لها أربعون والمستند ما رواه الصدوق
في كتابه عن أبي بصير عن أبي عبد الله
الصفحه ٤١٥ :
وقال في النهاية (١) : لا يقطع رجله الا مع فقد يديه معا ، وتردد المصنف في
كتابه من حيث أنه تحط عن
الصفحه ٢٦٢ : عليهالسلام عن رجل له أربع نسوة ، فهو يبيت عند ثلاث منهن في
لياليهن ، فاذا نام عند الرابعة في ليلتها لم لم
الصفحه ٣٠٢ : ابن
حمزة والقاضي في كتابيه ، لرواية أبي بصير عن الصادق عليهالسلام قال : ان قام رجل من أهلها فلاعنه
الصفحه ١٠٤ :
وقال في كتاب الزكاة من الخلاف (١) بالوجوب ،
والمعتمد الأول.
هذا بالنسبة
الى الإمام أو الساعي
الصفحه ١٥٧ :
كتاب
الجهاد
قال طاب ثراه : ولا يجوز صرف ذلك في
غيرها من وجوه البر على الأشبه.
أقول : إذا نذر
الصفحه ٣٦٠ : (١) : للديان المنع من القصاص حتى يضمن الوارث الدين.
وهو في رواية
أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
الصفحه ٣٦٨ :
من كان فيه أو أكثرهم أربع سنين ، وفيمن لا يعرف مكانه في غيبته ولا خبر له
عشرين ، والمأسور في يد
الصفحه ٤٣٦ : كاملة ، هكذا وجدناه في كتاب علي عليهالسلام (١).
ويحتمل ضعيفا
عدم توجه القصاص مطلقا ، لان الناقص لا
الصفحه ١١١ : : قبلا ودبرا على الأشبه (٣).
أقول : أوجب
الشيخ في كتابي الفروع الكفارة بالوطىء في الدبر وان لم يحصل
الصفحه ٢٢١ : أم ولد له ، وأقره الكاظم عليهالسلام على ذلك عقوبة لفعله قال الصدوق في كتابه عقيب إيراده
الرواية