الصفحه ١٨٣ : المصنف في
النافع والعلامة من ملكه مطلقا ، بل يباح له التصرف بالتمليك. وقال في الشرائع :
يملك ويكون محجورا
الصفحه ٣٨٧ : ء حتى البلوغ ،
وهو نادر.
وفي رواية جميل
بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام تقبل شهادتهم في القتل
الصفحه ٣٩٤ :
ولا كثيرا ، فقال لي : إذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد له (١).
قال طاب ثراه : من حضر حسابا
الصفحه ٩٠ : عمار.
أقول : روى
الشيخ عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلي بقوم وهم في
الصفحه ١١٩ : لرواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل سافر في شهر رمضان فيموت ، قال : يقضى عنه وان
الصفحه ١٨١ : له أن يأكل ما لم يضر أو يقصد ، ولا يجوز أن يحمل معه ، وفي جواز ذلك في
غير النخل من الزرع والخضر تردد
الصفحه ٢٤٢ :
الثانية : أن التحليل
عقد متعة وحينئذ لا يكون عقد المتعة في الإماء منحصرا في الصيغ الثلاث ، بل هناك
الصفحه ٢٦٣ : في الليل ، والأول هو
المعتمد.
إذا ثبت هذا ،
فنقول : الليل هو عماد القسم ، لان الله تعالى يقول
الصفحه ٣٦٧ : أبوه ، لانقطاع نسبه عنهما ، قاله الشيخ في
النهاية (١) والقاضي وابن حمزة وابن إدريس ، واختاره المصنف
الصفحه ٣٨٣ :
وأبو علي ، واختاره المصنف ، وهو المعتمد. والثاني في الاستبصار (١). والثالث في المبسوط
الصفحه ٤٥٣ : أبي عبد
الله عليهالسلام قال : في دية السن الأسود ربع دية السن (٣). ودرست واقفي وابن فضال وابن بكير
الصفحه ٤٣ :
وظاهر ابن
إدريس التنجيس حيث قال : وان لم يغط رأسه لم ينجس ماؤها وهو غريب. وكذا قال المفيد
في
الصفحه ٢١٥ :
قال طاب ثراه : وللذمي ولو كان أجنبيا ،
وفيه أقوال ، ولا تصح للحربي.
أقول : لا تصح
الوصية للحربي
الصفحه ١٦ : المأخوذة عن الحس المشترك والمعاني المدركة
بالوهم بعضها من بعض ، كتركيبها صورة إنسان له جناحان ، فتارة تركب
الصفحه ٢٢٢ :
انما له (١) الرجوع في الوصية ، والتبرع بها مشروط بالموت ، فقبله
لم يوجد التبرع ، بخلاف العطية في