الصفحه ٢٣٢ : وتوقف في المختلف ، ومنع
الشيخ في الخلاف ، والمعتمد الأول.
قال طاب ثراه : ولو كان له زوجتان ،
فأرضعتهما
الصفحه ٢٧٧ : (١) ، كان له مراجعتها ومواقعتها ، وله طلاقها من دون
المواقعة ، عملا بإطلاق الاذن في الطلاق لقيد (٢) العدة
الصفحه ٣٧٠ : ، وذكرا وأنثى أخرى فيطلب أقل مال له نصف
ولنصفه نصف وله ثلث ولثلثه نصف ، وذلك اثنى عشر وله منها في حال ستة
الصفحه ٢٤٠ : عمار الساباطي عن
أبي عبد الله عليهالسلام
أن إباق العبد بمنزلة الارتداد ، فان رجع في العدة فهو أحق بها
الصفحه ٢٤٧ : تخيرت
في فسخ نكاحها ، وان كان الزوج حرا على الأظهر.
أقول : روى
الحلبي قال : سألت أبا عبد الله
الصفحه ٢٨٣ : .
فرع
:
إذا علم فراغ
الرحم بالاستبراء مدة السعة أو السنة ، واعتدت بعدها بثلاثة أشهر ، فان لم تر في
الصفحه ٣٧٦ : : لا
مطلقا في الحاكم والمحكوم به ، وهو مذهب أبي علي ونقله عن المبسوط عن قوم.
الثالث : الحكم
لإمام
الصفحه ٣٧٩ :
اسم الله في المصحف مع الإشارة والايمان.
وقال ابن حمزة
: ان كتبت اليمين في لوح وأمر بشربها جاز
الصفحه ٤٥٩ : قيل له ، فإنه ينتظر به سنة ، فان مات فيما بينه
وبين سنة أقيد به ضاربه ، وان لم يمت فيما بينه وبين سنة
الصفحه ٣٢٤ : له مال ، وعليه نذر أن
يحج ماشيا أيجزئ عن نذره؟ قال : نعم (١). وبمضمونها
أفتى الشيخ في النهاية
الصفحه ٣٦١ :
قال طاب ثراه : إذا لم يكن للمقتول عمدا
وارث سوى الامام ، فله القود أو الدية مع التراضي ، وليس له
الصفحه ٤٥١ :
وقواه المصنف ، وهو المعتمد.
وقال المفيد
وتلميذه : في العليا الثلث ، وفي السفلى الثلثان ، واختاره
الصفحه ٦٢ :
مقدار الدرهم ، وبه صحيحة (١) عبد الله بن أبي يعفور.وذهب السيد وسلار الى عدم الوجوب
، وجعلا نصاب العفو
الصفحه ٢٣٦ : ومع الجهل ، ومع
بقائهما تحرم الثانية دون الاولى ، لسبق الحل إليها ، واختاره المصنف والعلامة في
القواعد
الصفحه ٣٨٤ : الاحتياج الى
اليمين ، فيحلف من يقضى له على الأول دون الثاني.
الثاني : أن
يكون في يد أحدهما ، فيقضى للخارج